مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه الطهارة 15

اذهب الى الأسفل

فقه الطهارة 15 Empty فقه الطهارة 15

مُساهمة من طرف زهرة الثلاثاء يناير 08, 2013 12:16 pm


كيف حالكن ياقمرات


وأخبار الدروس ايه ؟؟؟؟
يارب تكون مفهومه وسهله بإذن الله


ياريت يا قمرات تحطو رد ف موضوع الاستفسارات تعرفوني استفدتو ايه من دروس مادة الفقه


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

باذن الله حنكمل درس الأسبوع الماضي
بسم الله

المحاضــــرة الخامسة عشر

*** *** *** *** *** *** ***
" أحكام الحيــــــض و الأستحاضة والنفاس "

*** *** *** *** ***

الاحكام المتعلقة بالحيض والنفاس

*** *** *** *** ***


أولا / الصلاة

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فيجب عليها ترك الصلاة ولا يجب عليها إعادة هذه الصلاة لما ثبت فى الحديث أن امرأة سألت عائشة :
" ما بال الحائض لا تقضى الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "


=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===


ثانيا /
قراءة القرآن


هناك خلاف بين أهل العلم هل الحائض تقرأ القرآن أم لا ؟
فمنهم من يحرم ذلك ومنهم من يجوز هذا والذين جوزوا قراءة القرآن للحائض قالوا :
لأنه لم يرد حديث صحيح صريح يمنع من قراءته كل الاحاديث الواردة فى منع قراءة الحائض إما صحيحه غير صريح أو صريح غير صحيح
وممن ذهبوا إلى جواز ذلك البخاري وابن جرير وابن المنذر وحكى عن مالك
والشافعي فى القديم حكاه عنهما ابن حجر فى فتح البارئ قال شيخ الاسلام ابن
تيمية رحمه الله ليس فى منعها من القرآن سنة أصلا وأما فإن قولهم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث
وقد كان النساء يحضن فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة
محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته
وتعلمته أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه فى الناس فلما لم ينقل أحد
عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما
مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك وإذا لم ينهى عنه مع كون الحيض فى زمنه مع
كثرة الحيض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم هذا كلام قيم جميل من شيخ الاسلام
ابن تيمية يدل على فقهه وعمق فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولقواعد الشريعة فإن هذا ما يعم به البلوى لإن النساء يحتجن إلى
مثل هذه المسألة فلو أن الامر فيه نهى عن قراءة الحائض القرآن لجاء ذلك
صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذ لم يثبت ذلك فإن الامر على الاباحة وعلى الجواز

وأما بالنسبة للتسبيح وقراءة كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير والذكر ونحو ذلك فلا خلاف بين أهل العلم فى جواز ذلك كله



=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===


ثالثا /
: الصيام


وهو مثل الصلاة وتكلمنا عنه وقلنا لايجوز للحائض والنفساء الصوم وإذا صامتا كانتا آثمتين وصيامهما لا يصح وعليهما القضاء على كل حال



يبقى الحائض والنفساء تقضي الصيام بعد رمضان


=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===



رابعا / تحريم الجماع

يحرم على الزوج أن يجامع زوجته إذا هى حاضت لقوله تعالى :
" يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن"

ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيئ الا الجماع
أي انه يجوز للزوج المباشرة والضم والتقبيل ونحو ذلك
ولكن لا يجوز له الجماع " يعنى الايلاج فى الفرج " حتى لو كان بحائل

وإذا طهرت المرأة فإنه لايجامعها حتى تغتسل
لأن الله عز وجل يقول
" ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "

أى لا تقربوهن بالجماع حتى يغتسلن من الحيض

وإذا جامع الرجل زوجته فى زمن الحيض فعليه كفارة وتقدر هذه الكفارة
بمقدار دينار أو نصف دينار من الذهب وهو يعادل اربعه جرامات وربع (دينار
أو نصف دينار من الذهب ) وبعض العلماء يعتبر ذلك على حسب فورة الدم
وكثرته وقلته فإذا كان هناك فورة فى الدم أخرج دينارا وإذا كان فيه خفة
فى الدم أخرج نصف دينار وبعضهم يعتبر ذلك على حسب اختياره هو التنويع
والاختيار على حسب غناه وفقره والله أعلم

طيب هل يجب على المرأة كفارة في هذه الحاله؟
خلاف بين العلماء
والصواب والله أعلم أنها إن طاوعته او فعل ذلك بسببها فإن عليها كفارة كما عليه كفارة لأن النساء شقائق الرجال

=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===


خامسا : الطواف بالبيت


بالنسبة للطواف بالبيت فإنه يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة
لما ورد فى الحديث أن النبي صلى الله عليه سلم قال لعائشة:
افعلى كل شيئ يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت

فإذا ذهبت المرأة إلى مكة وكانت حائضا فإنها لا تطف بالبيت

ولو كانت فى عمرة فإنها لاتطف طواف العمرة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقص وتؤدى مناسك العمرة

وإن كانت فى الحج فإنها تمكث كذلك لا تطوف طواف القدوم فإذا استمر بها
الحيض حتى جاء يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة وذهبت إلى عرفات وأدت
المناسك فإن طهرت طافت طواف الافاضة عن حجتها وعمرتها يكفيها ذلك
فإن كان الحيض فى طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض طواف الوداع مع أن حكمه واجب لكن على الحائض يسقط طواف الوداع

وأما إذا كانت الحائض فى طواف الافاضة لم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف
لكن لو خافت فوات رفقتها وانقطاعها عن الرفقة فماذا تفعل خاصة إذا كانت
نفساء وستجلس فترة طويلة
ماذا ستفعل ؟
أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها فى هذه الحالة يجوز لها
أن تتلثم أى تضع على فرجها خرقة لتمنع نزول الدم داخل المسجد وأنها تطوف
وهذا من باب الضرورة فإن الله يقول:
" فاتقوا الله ما استطعتم "
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "


=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===


سادسا / المكث فى المسجد

لقد اختلف العلماء فى مسألة هل يجوز للحائض أن تمكث فى المسجد ؟
فمنهم ذهب بعضهم للمنع مستدلين بقوله تعالى :
" ولا جنبا إلا عابرى سبيل "

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" إنما لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض "
ولكن هذا الحديث ضعيف
والاستدلال بالآية غير صحيح لأن الآية إنما تمنع عن الصلاة :
" ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "
فمنعت عن قربان الصلاة ولا علاقة لها بالمسجد كما ذهب ابن عباس رضي الله
عنهما فى الاسناد الصحيح أن ذلك خاص بالمسافرين فإنه يتيممون ويصلون وهذا
هو الراجح فى تفسير الآية والله أعلم


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وذهب فريق من العلماء بجواز أن تمكث الحائض فى المسجد وهذا هو الراجح
لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح يمنع الحائض من المكث فى المسجد بل ثبت عكس
ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلى كل شيئ يفعله الحاج
غير ألا تطوفى بالبيت وهنا من أفعال الحاج أنها قد تدخل المسجد
وثبت أيضا فى صحيح البخارى أن وليدة سوداء كانت لحى من العرب فأعتقوها
فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء فى المسجد
ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكون
النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذه المرأة هل أنتى ممن تحيضين أم لا
دل ذلك على أن الحكم عام سواء كانت تحيض أم لا تحيض إذ لو كان هناك فرق
لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام لينظر هل تمكث فى المسجد أم لا


********************************************

شبهة
****


البعض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل المصلى فى
العيد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى
الحائض تخرج ولكن تعتزل المصلى فقالوا إذا كان هذا اعتزال للمصلى فى العيد
فإن المسجد مصلى فيعتزل كذلك

والجواب

أولا
أنه ورد فى بعض الاحاديث "وليعتزلن الصلاة " فى بعض روايات الحديث
فدل ذلك على أن المقصود بالمصلى الصلاة فإن قيل قد يكون المقصود بالاعتزال
اعتزال المصلى واعتزال الصلاة معا كلاهما نقول أيضا إن مصلى العيد ليس
مسجدا بدليل أنها إذا اعتزلت ربما جاء الناس حتى وصلوا إلى مكانها فتعتزل
هذا المكان وهكذا .

ثانيا
أنه ثبت فى بعض الروايات أن يجلسن فى أواخر الصفوف فدل ذلك على أن المقصود
بالاعتزال عدم تقطيع الصفوف ولا يكن بين الصفوف فليعتزلن بمكان منفصل لا
علاقة لها بكونها انها لا يجوز لها أن تجلس فى المصلى أو لا تجلس فيه
والله أعلم
إذن تدل الاحاديث على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم




=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===



سابعا / الطلاق


يحرم على الرجل إذا كانت زوجه حائضا أو نفساء أن يطلقها فى حال الحيض لما
ثبت أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهى حائض فاستفتى عمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
فليراجعها ثم لينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلقها فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق فيها النساء قال الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "


فطلقوهن لعدتهن :أي في وقت يستقبلن فيه عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه.

فالمرأة إذا كانت حائضا فإنه لا يجوز له أن يطلقها إذا أراد أن يطلقها
وهذا كلام نذكره بالتفصيل فى كتاب الطلاق
ونقول إن هذا الطلاق إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض يسمى طلاقا بدعيا
والطلاق البدعي هو :أن يطلقها وهى حائض أو يطلقها فى طهر جامعها فيه
وأما الطلاق السني هو : أن يطلقها وهى حامل أو يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه

لكن لو طلق يأثم والطلاق صحيح والطلاق واقع وهذا هو الراجح عليه جمهور
العلماء أنه إذا طلق فإنه يأثم لأنه طلق طلاقا بدعيا ولكن فى الوقت نفسه
هل يقع الطلاق أم لا؟
الراجح أن الطلاق يقع والله اعلم
ويجوز طلاق الحائض فى حالات
إذا طلقها قبل الدخول لأنها هنا ليس لها عدة
إذا طلقها بعوض يسمى خلع لأن هذا جائز
إذا طلقها وهى حامل وكانت تحيض على رأى من يقول إن الحامل تحيض وقد رجحنا أنه من الراجح أنها لا تحيض


زهرة
زهرة
Admin
Admin

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الطهارة 15 Empty رد: فقه الطهارة 15

مُساهمة من طرف زهرة الثلاثاء يناير 08, 2013 12:18 pm

ملاحظـــــــــات
******


فإذا قلنا أنه لا يجوز أن يطلق وهى حائض فهل يجوز أن يتزوج وهى حائض ؟
نعم يجوز أن يعقد عليها بل يجوز أن يدخل بها وهى حائض أو نفساء ولكن لا يجامعها
فإن هذا لم يأت دليل من السنة على المنع من هذا


***********************


هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحيض ؟

نقول هذا جائز بشرطين/
أول شرط :
ألا يخشى الضرر لأن القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار
الشرط الثاني:
أن يكون بإذن الزوج لأنه قد يتعلق بذلك حقوق شرعية تتعلق بوجود دم الحيض أو عدم وجوده



**********************************



هل يجوز للمرأة أن تستخدم وسائل تجلب بها الحيض؟

نقول نعم يجوز بشرطين أيضا /
اولا :
ألا يتحيل على إسقاط حكم شرعي بأن تأخذ مثلا ما يجلب الحيض لتفطر فى رمضان
فإنه لا يجوز أو لتترك الصلاة فإنها إذا كانت تفعل ذلك لتحيل على حكم
شرعي فإن هذا حرام لا يجوز والله عز وجل لا يتحايل عليه بمثل هذا فإن هذا حرام
يقول الله تعالى " يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون "
وهذا من فعل اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود إن
الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه وإن الله إذا حرم
شيئا حرم ثمنه
الشرط الثاني:

ان يكون ذلك بإذن الزوج



*************************************


اذا باشرالرجل زوجته دون الفرج فهل هذه المباشرة توجب الغسل ؟
واذا أنزلت المرأة وهي حائض هل عليها غسل ؟


إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج وهى حائض لايجب عليه الغسل إلا بالأنزال
- يعني لا يغتسل إلا إذا أنزل -

وإن أنزلت هى وهى حائض أو احتلمت فأنزلت استحب لها أن تغتسل غسل الجنابة
ويجوز لها أن تؤخر غسل الجنابة حتى تغتسل غسل الحيض وغسل الجنابة ويكون
هذا بنية مستقلة وهذا بنية مستقلة



*************************************

مسألة أخرى

إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل لم يبح ما كان محرما إلا شيئين
يعنى دلوقتى هى كانت حائض وطهرت رأت القصة البيضاء ....
هل تصلي؟ نقول لها لاتصلى حتى تغتسل
هل يجامعها زوجها ؟ لا يجامعها زوجها حتى تغتسل
هل تطوف بالبيت ؟لاتطوف بالبيت حتى تغتسل

طيب هل تصوم؟؟؟

نعم يجوز لها أن تصوم حتى لو لم تغتسل
يبقى دى الحالة الاولى انه يجوز لها الصيام حتى إذا أخرت الغسل وحتى إذا
اغتسلت بعد الفجر يعنى إذا طهرت قبل الفجر وجاء عليها الفجر ولم تغتسل حتى
جاء الفجر فإنه صيامها صحيح وتغتسل عن الفجر ولا شيئ عليها

*****

هل يجوز لزوجها أن يطلقها ؟

نعم إذا طهرت ولم تغتسل جاز له أن يطلقها ويكون الطلاق فى هذه الحالة طلاق سنيا وليس بدعيا

*****

إذا لا يباح للمرأة مماكان محرما عليها وقت الحيض و لا يباح ما كان محرما قبل أن تغتسل
إلا الصيام والطلاق
أما بعد الغسل فقد أبيح لها كل شيئ



*************************************

آخر مسألة

إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تغتسل به أو وجدته لكنها لاتستطيع استعماله فإنها تتيمم
وبذلك يزول المنع
يعني التيمم كالغسل تماما فيجوز لها أن تصلى بهذا التيمم ويجوز لزوجها أن
يباشرها ويجوز لها أن تطوف بالبيت وكل ما كانت ممنوعة منه أوكان ممنوع
منها فإنه يجوز بهذا التيمم تماما بتمام مثل الغسل والله اعلم
زهرة
زهرة
Admin
Admin

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فقه الطهارة 15 Empty رد: فقه الطهارة 15

مُساهمة من طرف زهرة الثلاثاء يناير 08, 2013 12:19 pm

وبهذا بفضل الله تعالى عز وجل وبانتهاء هذا الدرس نكون قد انتهينا من
أحكام الطهارة من كتاب تمام المنة فى فقه الكتاب وصحيح السنة

نسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا وأن يتمها فى الدنيا والآخرة وأن
يجعلنا جميعا فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا


مع تمنياتي لكن بالتوفيق
زهرة
زهرة
Admin
Admin

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى