فقه الطهارة 14
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
فقه الطهارة 14
كيف حالكن ياقمرات وأخبار
الدروس ايه ؟؟؟؟
يارب تكون مفهومه وسهله بإذن الله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
باذن الله حنكمل درس الأسبوع الماضي
بسم الله
المحاضــــرة الرابعـــــــة عشر
]*** *** *** *** *** *** ***
" أحكام الحيــــــض و الأستحاضة والنفاس "
*** *** *** *** ***
ثانيا / الأستحاضة
*******
]معنى الاستحاضة :
الاستحاضة فى اللغه : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة
الاستحاضة فى الشرع : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العازل
-أي هو دم يخرج على صفة المرض-
ف]يكون
لهذه المرأة عادة معلومه يعنى دورتها منتظمةفمثلا تحيض اسبوع وتطهر 3
اسابيع وتحيض اسبوع وتطهر 3 اسابيع يعني لها عادة منتظمة ثم جاءتها
الاستحاضة ولكنها تعرف عادتها
طيب دي تعمل ايه ؟؟؟
بالنسبة للمرأة المعتادة إذا جاءتها الاستحاضة نقولها امكثى قدر الايام التى كنت تحيضين فيها
يعنى العادة بتاعتك معروفة خلاص يبقى انتى ليكي مثلا اسبوع حيض و3 اسابيع طهر وهكذا
يبقى تأخذ بحكم العادة
لما ثبت فى الحديث :
أن فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها قالت : يارسول الله إني امرأة استحاض
فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة قدر الأيام
التى كنتى تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يبقى هنا ردها النبي عليه الصلاة
والسلام إلى إيه ؟ إلى عادتها [/size]
=========== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===========
2]المرأة المميزة
المميزة نقول لها خدى بالتمييز
يعين تعتبر نفسها حائض ف الايام اللي بترى فيها دم الحيض بصفاته المعروفه وباقي الايام استحاضةإذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق .
يبقى فى المعتادة قال لها امكثي قدر الأيام التي كنتى تحيضين فيها
فى المميزة قال لها دم الحيض أسود يعرف إذا كنتى تعرفيه خلاص يبقى الاسود ده ابتعدي عنه والدم الاحمر يبقى اغتسلي وصلي
=========== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===========
3- المراة المتحيرة
هذه لا تستطيع أن تميز الدم وليس لها عادة بنسميها المتحيرة يعنى ليست لها عادة معلومة ولاتستطيع أن تميز الدم
طيب دي بقى تعمل ايه ولا ليها عاده ولا ليها تمييز ؟؟؟
هذه تتحيض يعنى تعتبر نفسها حائض فى علم الله تختار لها 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة نساء أسرتها وتعتبر إن هما دول أيام الحيض ف أول الشهر مثلا وبقية الشهر أيام استحاضة
لما ثبت فى الحديث :
عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ....... فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ، ثم اغتسلي
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة ، أو أربعا
وعشرين ليلة وأيامها ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض
النساء ، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ....... "
يبقى كده خلاص الشهر بتاعها وهذا فى علم الله سبحانه وتعالى لأنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك
كيف تصلي المستحاضة ؟؟؟
إذا انقطع دم الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة لما ثبت فى الحديث ( ثم توضئ لكل صلاة )
وده طبعا الايسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة
ولكن فيه حالات أخرى فمثلا :
أن تأخر الظهر حتى قرب العصر فتغتسل ثم تصلى الظهر ثم تصلي العصر
وتأخر المغرب حتى قرب العشاء فتغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء بهذا الغسل
ثم تغتسل للفجر
يعنى تغتسل فى اليوم 3 مرات وطبعا فيها مشقة والايسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة
ولكن هذا ثابت أيضا فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
وإن قويتى أن تأخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين
وتجمعين بين صلاتى الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين
وتجمعين بين صلاتى المغرب والعشاءواغتسلي مع الفجر فافعلى قال وذلك أعجب
أو أحب الامرين إلىّ عليه الصلاة والسلام "
=======
وهناك حالة أخرى
وهى : أن تغتسل لكل صلاة
=======
ولكن طبعا أيسر هذه الاحوال على النساء هو أن تتوضأ لكل صلاة
****
طيب ......متى تتوضأ؟
تتوضأ عند دخول وقت الصلاة
يعنى لا تتوضأ قبل الآذان إنما تتوضأ عند الآذان
*****
إذا توضأت ونزل دم بعد ذلك ماذا تفعل ؟
لا يضرها ذلك لأنه دم استحاضة
الله عز وجل يقول " فاتقوا الله ما استطعتم "
وهذا استطاعتها فيكفيها انها توضأت عند كل صلاة
هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة والراجح أنه يجوز له ذلك وهذا رأى الجمهور
قال الشوكاني ولم يرد فى ذلك شرع يقضي أو يقتضي المنع منه
وفى سنن ابي داوود عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها
وبعض العلماء يرى من باب التنزه انه لا يغشاها لكن طبعا ليس هناك دليل على ذلك
وقد يُقال فى حال المتحيرة ممكن يبتعد عنها ولا يغشاها لإن المتحيرة تتحيض
فى علم الله فقد تكون هذه الفترة هى فترة الحيض فعلا وقد تكون غير فترة
الحيض على هذا فيه احتمال انه يجامعها فى وقت الحيض الحقيقي انما المعتاده
عرفت عادتها وهو يغشاها فى الاستحاضة
والمميزة عرفت الدم بالتمييز وزوجها عندما يغشاها يبتعد عن دم الحيض
مسألة متعلقة بالاستحاضة
إذا نزفت المرأة بعد عملية مثلا فى الرحم فهل هذا النزيف نعتبره استحاضه؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
في هذه المسأله حالات
أولا/
أن يُعلم أنها لا يمكن أن تحيض - يعنى عملت مثلا عملية استئصال الرحم -
يبقى مفيش حيض فهذه لا يثبت لها احكام الاستحاضه فهذه لا تمتنع عن الصلاة
ابدا ليه؟ لإن مفيش حيض فلا تمتنع عن الصلاة ابدا والاحوط أن تتوضأ لكل
صلاة
الحالة الثانية /
أن يعلم أنها ممكن أن تحيض فيكون حكمها حكم المستحاضة يعنى فى ايام حيض وفى ايام استحاضه
إن كان لها عادة وتمييز يعنى امرأة ليها عادة وبرده تقدر تميز الدم فهل تأخذ بالتمييز أم تأخذ بالعادة؟
الراجح أنها تأخذ بالعادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد المرأة إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز
فالعادة أقوى من التمييز
والله اعلم
نتكلم ف نقطة اخرى ف هذا الموضوع
ثالثا / النفـــــــاس
*******
النفاس :
هو دم يرخيه رحم المرأة عقب الولادة
زاد بعض أهل العلم :" أو قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان معه طلق "
وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة أو بعدها أما قبل الولادة ولو مع الطلق فلا يعد نفاسا والله أعلم
ولكن ما رجحه الطب
أن النفاس لا يكون إلا بعد الولادة هذا ما رجحه الطب
===[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ======
عن أم سلمه رضي الله عنها قالت:
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما
قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي
و هذا القول هو الراجح / أن مدة النفاس لا تزيد عن أربعين يوم
ولكن يعنى ممكن أن تقل فاذاطهرت قبل أربعين يوم ووجدت علامة الطهر وهى القصة البيضاء كما ذكرنا فقد وجدت الطهر يبقى خلاص تغتسل وتعتبر نفسها طهرت
****************
]ملحـــــوظة هامة
قال ابن قدامة إذا زاد دم النفاس عن 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة الحيض فهو استحاضة
يعنى إذا زاد النفاس عن 40 يوم نقول للمراة انظرى إذا كان هذا الدم يوافق عادة الحيض " وقت الحيض "
يبقى هذا دم حيض
وإن كان لا يوافق وقت الحيض يبقى تغتسل وتصلي و تاخد احكام الاستحاضة[/size]
*******
و إذا صادف دم الحيض قرب انقطاع النفاس فتجلس حتى ينتهى زمن حيضها وإن استمر الدم فهى مستحاضة
قال ابن قدامة:
طبعا إذا طهرت قبل الاربعين فهى طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم لها
يعنى ابن قدامة يقول أثناء الاربعين انقطع الدم يوم أقل من يوم زى ماقلنا
فى الحيض يعنى أحيانا يحدث إن الرحم يدفع الدم ويقف يبقى مش مجرد إن يتقطع
الدم يبقى خلاص
لا حتى ترى القصة البيضاء فإذا مثلا بعد 20 يوم او بعد 30 يوم انقطع عنها الدم يوم فهل تصلي وتصوم ؟
نقول لها لا هل رأيت القصة البيضاء؟ لم ترى القصة البيضاء يبقى ليس عليها
صيام وليس عليها صلاة ومال ايه ؟نضم هذه الايام إلى أن ترى القصة البيضاء
إلى الاربعين
عند الاربعين وجدت الدم إن كان هذا الدم يصادف عادة الحيض يبقى حيض لم يصادف عادة الحيض يبقى استحاضة
قلنا انه لا أقل مدة للنفاس فليس لأقله حد معين فمتى رأت الطهر اغتسلت والعبرة فى وجود الدم كما ذكرنا
طيب اذا عاد الدم والمرأة لسه ف الاربعين يوم ؟؟؟
قلنا اذا طهرت قبل انتهاء الاربعين يوم فانها تغتسل وتصلي و تصوم
اذا عاد الدم فانها ترجع الى حكم النفاس مره اخرى - طالما لسه ف الاربعين يوم -
والله اعلم
****
وللعلم المسأله هذه ايضا فيها خلاف
ولكن للتيسير لن نذكر الخلاف نذكر فقط قول
الشيخ
ابن عثيمين حيث يرجح فى هذه المسألة الأخذ بالقرائن يعنى تحاول المرأة
تجتهد وتنظر فى هذا الدم هل هو دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة وتعمل
بهذه القرائن وليس عليها شيئ فى ذلك والله أعلم
مسألــــــــــــة
قال الشيخ ابن عثيمين :
ومن بعض النساء يكون نفاسها يوم
يعنى إذا ولدت ولم تر الدم وهذا نادر جدا فإنها تكون طاهرة
طيب هل تغتسل من أجل الولادة؟
فيه خلاف بين أهل العلم يعنى هل الغسل من اجل النفاس ولا من أجل الولادة؟؟
فإذا ولدت ولم تر نفاسا هل تغتسل ؟
والراجح والأولى ان تغتسل خروجا من هذا الخلاف
حنتكلم عن /
دم السقط
******
احنا قلنا النفاس بيبقى عقب الولادة طب افرض ان المرأة سقطت
يعنى المرأة كانت حامل وبعد شهر أو شهرين أو بعد تلاتة إلى آخره لم تلد مولودا ولكن أسقطت فهل الدم الذى يعقب السقط نعتبره نفاسا؟هناك قولين لأهل العلم
القول الاول
إذا كان السقط فى الأربعين يوم الاولى لا نعتبره نفاسا تغتسل وتصلي علطول والى بعد ال 80 يوم يعتبره نفاسا
طيب اللي بين الاربعين وال80 ايه حكمه ؟؟؟؟
قالوا ينظر فى السقط فإن كان فيه أصل خلقة شافوا فيه ايد ولا رجل ولارأس
ولا أى حاجه يلحق بال 80 يبقى نفاس وإذا لم يظهر فيه خلقة يلحق بالاربعين
يبقى ليس بنفاس ،هذا رأى
=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===
الرأى الثانى
وقد رجحه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى شيخنا قال : لا دليل على هذا التفريق
ومعنى كلامه ففى أى زمن نفست أو ولدت أو أسقطت فيه المرأة مافى رحمها فهو
دم نفاس سواء كانت فى الاربعين أو ال 80 أو ال120 وهذا هو الراجح من
الأقوال ونرجحه أيضا بأن الطب يؤيد هذا فإن الطب لا يفرق في دم النفاس بين
ماكان فى أول الأشهر أو فى آخره
الدروس ايه ؟؟؟؟
يارب تكون مفهومه وسهله بإذن الله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
باذن الله حنكمل درس الأسبوع الماضي
بسم الله
المحاضــــرة الرابعـــــــة عشر
]*** *** *** *** *** *** ***
" أحكام الحيــــــض و الأستحاضة والنفاس "
*** *** *** *** ***
ثانيا / الأستحاضة
*******
]معنى الاستحاضة :
الاستحاضة فى اللغه : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة
الاستحاضة فى الشرع : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العازل
-أي هو دم يخرج على صفة المرض-
ف]يكون
لهذه المرأة عادة معلومه يعنى دورتها منتظمةفمثلا تحيض اسبوع وتطهر 3
اسابيع وتحيض اسبوع وتطهر 3 اسابيع يعني لها عادة منتظمة ثم جاءتها
الاستحاضة ولكنها تعرف عادتها
طيب دي تعمل ايه ؟؟؟
بالنسبة للمرأة المعتادة إذا جاءتها الاستحاضة نقولها امكثى قدر الايام التى كنت تحيضين فيها
يعنى العادة بتاعتك معروفة خلاص يبقى انتى ليكي مثلا اسبوع حيض و3 اسابيع طهر وهكذا
يبقى تأخذ بحكم العادة
لما ثبت فى الحديث :
أن فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها قالت : يارسول الله إني امرأة استحاض
فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة قدر الأيام
التى كنتى تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يبقى هنا ردها النبي عليه الصلاة
والسلام إلى إيه ؟ إلى عادتها [/size]
=========== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===========
2]المرأة المميزة
المميزة نقول لها خدى بالتمييز
يعين تعتبر نفسها حائض ف الايام اللي بترى فيها دم الحيض بصفاته المعروفه وباقي الايام استحاضةإذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق .
يبقى فى المعتادة قال لها امكثي قدر الأيام التي كنتى تحيضين فيها
فى المميزة قال لها دم الحيض أسود يعرف إذا كنتى تعرفيه خلاص يبقى الاسود ده ابتعدي عنه والدم الاحمر يبقى اغتسلي وصلي
=========== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===========
3- المراة المتحيرة
هذه لا تستطيع أن تميز الدم وليس لها عادة بنسميها المتحيرة يعنى ليست لها عادة معلومة ولاتستطيع أن تميز الدم
طيب دي بقى تعمل ايه ولا ليها عاده ولا ليها تمييز ؟؟؟
هذه تتحيض يعنى تعتبر نفسها حائض فى علم الله تختار لها 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادة نساء أسرتها وتعتبر إن هما دول أيام الحيض ف أول الشهر مثلا وبقية الشهر أيام استحاضة
لما ثبت فى الحديث :
عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ....... فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ، ثم اغتسلي
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة ، أو أربعا
وعشرين ليلة وأيامها ، فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض
النساء ، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ....... "
يبقى كده خلاص الشهر بتاعها وهذا فى علم الله سبحانه وتعالى لأنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك
كيف تصلي المستحاضة ؟؟؟
إذا انقطع دم الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة لما ثبت فى الحديث ( ثم توضئ لكل صلاة )
وده طبعا الايسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة
ولكن فيه حالات أخرى فمثلا :
أن تأخر الظهر حتى قرب العصر فتغتسل ثم تصلى الظهر ثم تصلي العصر
وتأخر المغرب حتى قرب العشاء فتغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء بهذا الغسل
ثم تغتسل للفجر
يعنى تغتسل فى اليوم 3 مرات وطبعا فيها مشقة والايسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة
ولكن هذا ثابت أيضا فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
وإن قويتى أن تأخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين
وتجمعين بين صلاتى الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين
وتجمعين بين صلاتى المغرب والعشاءواغتسلي مع الفجر فافعلى قال وذلك أعجب
أو أحب الامرين إلىّ عليه الصلاة والسلام "
=======
وهناك حالة أخرى
وهى : أن تغتسل لكل صلاة
=======
ولكن طبعا أيسر هذه الاحوال على النساء هو أن تتوضأ لكل صلاة
****
طيب ......متى تتوضأ؟
تتوضأ عند دخول وقت الصلاة
يعنى لا تتوضأ قبل الآذان إنما تتوضأ عند الآذان
*****
إذا توضأت ونزل دم بعد ذلك ماذا تفعل ؟
لا يضرها ذلك لأنه دم استحاضة
الله عز وجل يقول " فاتقوا الله ما استطعتم "
وهذا استطاعتها فيكفيها انها توضأت عند كل صلاة
هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة والراجح أنه يجوز له ذلك وهذا رأى الجمهور
قال الشوكاني ولم يرد فى ذلك شرع يقضي أو يقتضي المنع منه
وفى سنن ابي داوود عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها
وبعض العلماء يرى من باب التنزه انه لا يغشاها لكن طبعا ليس هناك دليل على ذلك
وقد يُقال فى حال المتحيرة ممكن يبتعد عنها ولا يغشاها لإن المتحيرة تتحيض
فى علم الله فقد تكون هذه الفترة هى فترة الحيض فعلا وقد تكون غير فترة
الحيض على هذا فيه احتمال انه يجامعها فى وقت الحيض الحقيقي انما المعتاده
عرفت عادتها وهو يغشاها فى الاستحاضة
والمميزة عرفت الدم بالتمييز وزوجها عندما يغشاها يبتعد عن دم الحيض
مسألة متعلقة بالاستحاضة
إذا نزفت المرأة بعد عملية مثلا فى الرحم فهل هذا النزيف نعتبره استحاضه؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
في هذه المسأله حالات
أولا/
أن يُعلم أنها لا يمكن أن تحيض - يعنى عملت مثلا عملية استئصال الرحم -
يبقى مفيش حيض فهذه لا يثبت لها احكام الاستحاضه فهذه لا تمتنع عن الصلاة
ابدا ليه؟ لإن مفيش حيض فلا تمتنع عن الصلاة ابدا والاحوط أن تتوضأ لكل
صلاة
الحالة الثانية /
أن يعلم أنها ممكن أن تحيض فيكون حكمها حكم المستحاضة يعنى فى ايام حيض وفى ايام استحاضه
إن كان لها عادة وتمييز يعنى امرأة ليها عادة وبرده تقدر تميز الدم فهل تأخذ بالتمييز أم تأخذ بالعادة؟
الراجح أنها تأخذ بالعادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد المرأة إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز
فالعادة أقوى من التمييز
والله اعلم
نتكلم ف نقطة اخرى ف هذا الموضوع
ثالثا / النفـــــــاس
*******
النفاس :
هو دم يرخيه رحم المرأة عقب الولادة
زاد بعض أهل العلم :" أو قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان معه طلق "
وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة أو بعدها أما قبل الولادة ولو مع الطلق فلا يعد نفاسا والله أعلم
ولكن ما رجحه الطب
أن النفاس لا يكون إلا بعد الولادة هذا ما رجحه الطب
===[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ======
عن أم سلمه رضي الله عنها قالت:
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما
قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي
و هذا القول هو الراجح / أن مدة النفاس لا تزيد عن أربعين يوم
ولكن يعنى ممكن أن تقل فاذاطهرت قبل أربعين يوم ووجدت علامة الطهر وهى القصة البيضاء كما ذكرنا فقد وجدت الطهر يبقى خلاص تغتسل وتعتبر نفسها طهرت
****************
]ملحـــــوظة هامة
قال ابن قدامة إذا زاد دم النفاس عن 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة الحيض فهو استحاضة
يعنى إذا زاد النفاس عن 40 يوم نقول للمراة انظرى إذا كان هذا الدم يوافق عادة الحيض " وقت الحيض "
يبقى هذا دم حيض
وإن كان لا يوافق وقت الحيض يبقى تغتسل وتصلي و تاخد احكام الاستحاضة[/size]
*******
و إذا صادف دم الحيض قرب انقطاع النفاس فتجلس حتى ينتهى زمن حيضها وإن استمر الدم فهى مستحاضة
قال ابن قدامة:
طبعا إذا طهرت قبل الاربعين فهى طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم لها
يعنى ابن قدامة يقول أثناء الاربعين انقطع الدم يوم أقل من يوم زى ماقلنا
فى الحيض يعنى أحيانا يحدث إن الرحم يدفع الدم ويقف يبقى مش مجرد إن يتقطع
الدم يبقى خلاص
لا حتى ترى القصة البيضاء فإذا مثلا بعد 20 يوم او بعد 30 يوم انقطع عنها الدم يوم فهل تصلي وتصوم ؟
نقول لها لا هل رأيت القصة البيضاء؟ لم ترى القصة البيضاء يبقى ليس عليها
صيام وليس عليها صلاة ومال ايه ؟نضم هذه الايام إلى أن ترى القصة البيضاء
إلى الاربعين
عند الاربعين وجدت الدم إن كان هذا الدم يصادف عادة الحيض يبقى حيض لم يصادف عادة الحيض يبقى استحاضة
قلنا انه لا أقل مدة للنفاس فليس لأقله حد معين فمتى رأت الطهر اغتسلت والعبرة فى وجود الدم كما ذكرنا
طيب اذا عاد الدم والمرأة لسه ف الاربعين يوم ؟؟؟
قلنا اذا طهرت قبل انتهاء الاربعين يوم فانها تغتسل وتصلي و تصوم
اذا عاد الدم فانها ترجع الى حكم النفاس مره اخرى - طالما لسه ف الاربعين يوم -
والله اعلم
****
وللعلم المسأله هذه ايضا فيها خلاف
ولكن للتيسير لن نذكر الخلاف نذكر فقط قول
الشيخ
ابن عثيمين حيث يرجح فى هذه المسألة الأخذ بالقرائن يعنى تحاول المرأة
تجتهد وتنظر فى هذا الدم هل هو دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة وتعمل
بهذه القرائن وليس عليها شيئ فى ذلك والله أعلم
مسألــــــــــــة
قال الشيخ ابن عثيمين :
ومن بعض النساء يكون نفاسها يوم
يعنى إذا ولدت ولم تر الدم وهذا نادر جدا فإنها تكون طاهرة
طيب هل تغتسل من أجل الولادة؟
فيه خلاف بين أهل العلم يعنى هل الغسل من اجل النفاس ولا من أجل الولادة؟؟
فإذا ولدت ولم تر نفاسا هل تغتسل ؟
والراجح والأولى ان تغتسل خروجا من هذا الخلاف
حنتكلم عن /
دم السقط
******
احنا قلنا النفاس بيبقى عقب الولادة طب افرض ان المرأة سقطت
يعنى المرأة كانت حامل وبعد شهر أو شهرين أو بعد تلاتة إلى آخره لم تلد مولودا ولكن أسقطت فهل الدم الذى يعقب السقط نعتبره نفاسا؟هناك قولين لأهل العلم
القول الاول
إذا كان السقط فى الأربعين يوم الاولى لا نعتبره نفاسا تغتسل وتصلي علطول والى بعد ال 80 يوم يعتبره نفاسا
طيب اللي بين الاربعين وال80 ايه حكمه ؟؟؟؟
قالوا ينظر فى السقط فإن كان فيه أصل خلقة شافوا فيه ايد ولا رجل ولارأس
ولا أى حاجه يلحق بال 80 يبقى نفاس وإذا لم يظهر فيه خلقة يلحق بالاربعين
يبقى ليس بنفاس ،هذا رأى
=== [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ===
الرأى الثانى
وقد رجحه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى شيخنا قال : لا دليل على هذا التفريق
ومعنى كلامه ففى أى زمن نفست أو ولدت أو أسقطت فيه المرأة مافى رحمها فهو
دم نفاس سواء كانت فى الاربعين أو ال 80 أو ال120 وهذا هو الراجح من
الأقوال ونرجحه أيضا بأن الطب يؤيد هذا فإن الطب لا يفرق في دم النفاس بين
ماكان فى أول الأشهر أو فى آخره
زهرة- Admin
- عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى