فقه الطهاره2
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
فقه الطهاره2
[size=21]نكمـــــــل كلامنا بأذن الله عن ـــــــــــــ
" حالات المــــــــــــــــاء "
المحاضرة الثـــــــــانية
***********
الماء الذي خالطه طاهر
------------
يعني عندنا ماية وقع فيها شيء طاهر
زي إيه ؟
زي الصابون ، زي الدقيق ، زعفرا.... أي شيء طاهر
فهل هذا الماء سُلبت منه الطهورية ؟
يعني أصبح ماء طاهر فقط ولا هو ماء طاهر طهور ؟
نقول :
هذا الماء إذا كان التغير الذي فيه يسيراً فالماء طاهر مطهر - طهور يعني -
لأنه لم يُسلب عنه اسم الماء المطلق
فبنقول مثلا وقعت شوية صابون في الماية دي ايه دي ؟ دي ماية
لكن لو كثر الصابون حتى أصبح لازم تقول ماية بقيد ( يعنى مش بنقول مايه كده ونسكت مش ماء مطلق ) فبنقول ماية غسيل مثلاً ، أو ماية عجين - فى حالة حطينا فيها دقيق كتير -
هنا بقى مينفعش تقولى ماية بس و نسكت ... لا هنا لازم تقول ماية كذا
يبقى ده أصبح الماء طــــاهر فقط وليس طهوراً
لكن لو كان التغير يسيراً فالماء طهور كما هو على حاله زى ماقلنا
والدليـــــــل ؟؟
]عن أم هانئ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء في قصعةٍ فيها أثر العجين)
لاشك
أن أثر العجين ده هيعمل تغيير في الماء ولو على الأقل في الجزء الأخير من
هذا الماء ومع ذلك فقد اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم --- فهذا يدل
على طهورية الماء
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه
والخطمى
ده عبارة عن نبات يستخدم في غسيل الرأس يشبه الآن ما نستخدمه من الصابون
ونحوه ، فهو يرى إذا الجنب غسل بيه رأسه قبل أن يصب الماء فإن هذا يجزأه
]ننتقل بعد ذلك الى حاله اخرى وهى .....
الماء الذي خالطته نجاسة
-------------
ما حكمه ؟
اتفاق أهل العلم أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة فإن الماء نجس
سواء كان النجاسه اللى اختلطت بالماء قليله أو كثيره
]نوضح الاول أوصاف الماء الثلاثة يعنى : الطعم واللون والرائحة
نكمل
---
أما إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فقالوا إذا كان الماء كثير يبقى لا ينجس
طالما لم تؤثر النجاسه على اى من اوصاف الماء
نوضح ان العلماء اختلفوا فى حالة الماء القليل اذا خالطته نجاسه
* فبعض العلماء يقول لا ينجس كذلك الماء القليل إلا بالتغير
يعني إيه ؟؟؟
يعنى الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه
* وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء
يعني ...
بقت قاعدة عندهم ماء قليل وقعت فيه نجاسة فالماء اتنجس حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
الخلاصة
- إذا كان الماء كثير خلاص دي مفهاش نزاع الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو حلت فيه نجاسة فهو نجس وإذا لم يتغير فهو طهور على حاله الاصلى
-
الماء القليل الخلاف فيه ، بعض العلماء قال الماء القليل زي الكثير لا
ينجس إلا بالتغير وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا قام من النوم أنه يحط ايده في الإناء فقال : إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في وضوئه ، حتى يغسلها ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده "
فالعلماء قالوا العلة في ذلك أن ايده قد تكون فيها نجاسه فتنجس الماء
طيب ايه الراجح من القولين دول ؟؟
الراجح أن الماء لا ينجُس إلا اذا تغيرت احد اوصافه حتى لو كان الماء قليل
إيه الدليل ؟
عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه]قال :
قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أدانا حكم عام الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليل أو كثير
ويبقى مسألة التغيير له مسألة بالإجماع ، لأن العلماء أجمعوا على أن لو حدث تغير للماء بالنجاسة تنجس الماء
-2-
تاني حاجة
نقول لهؤلاء ما هو القليل وما هو الكثير ، من اين جئتم بهذا الفرق ؟ ما حد القليل وما حد الكثير ؟؟؟ ليس عندهم حد
- قراءة -
فبعض
العلماء يقولون القليل يبدأ الكثير من عشرة أذرع في عشرة أذرع ومن قال هذا
وما الدليل على هذا ؟ ليس هناك دليل بعض العلماء قال الكثير الذي إذا حركت
أحد طرفيه لن يتحرك أخره ما الدليل على هذا ؟ ليس هناك دليل ، لعل أقواهم
من يقول الكثير القولتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل الخبث" فقالوا هو حد القليل والكثير ، طبعاً النبي صلى الله
عليه وسلم لو يجعل هذا حداً لكن يعني تجاوزاً نقول هؤلاء جعلوا هذا هو الحد
القليل والكثير ، لكن هذا الحديث أيضاً ليس فيه دليل على أن القليل ينجس
بمجرد ملاقاة النجاسة ، لأن احنا لو فهمنا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم
يحمل الخبث ، يعني إذا الماء بلغ قلتين و قلتين تساوي خمسمائة رطل يعنى ما
يقرب من نحو 200 كيلو جرام يعني قريب من خمس متر مكعب أو ما بين الخمس
والربع ، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، هما قالوا إذا مفهوم
هذا الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث ، نقول نعم ، هذا المفهوم
من الحديث
ولكن :
]أولاً:
دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ، والمنطوق عندنا الماء طهور لا ينجسه شيء هذا المنطوق ودلالته أقوى من دلالة المفهوم كما هو مقرر في علم الأصول.
]ثانياً :
]أن نفس الحديث ليس فيه دلالة على أنه إذا كان أقل من قلتين ]حمل الخبث .
ثالثا :
أنه
لو قلنا أنه يحمل الخبث يبقى هذا يحمل الخبث إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة
جمعاً بين الروايات، إذن ليس هناك يعني خلاف بين الأحاديث ، أما الحديث
الذي استدلوا به على أن الماء ، الإنسان إذا قام من نومه لا يغمس يده في
الإناء ، نقول ليس هذا دليل على أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء لأن العلة
في الحديث لم تكن بسبب النجاسة ، من قال أن العلة هي سبب النجاسة ؟ ، ليس
في الحديث أنه عشان في نجاسة ، هم يقولون لأنهم إذا ناموا كانت لباسهم
القصر فربما أصابت يد أحدهم محل النجاسة ، وهو يكون عرقان فيصيب يده محل
النجاسة وطبعاً غالباً كانوا يستخدمون الاستجمار فمع العرق يبقى محل
النجاسة يعني النجاسة الموجودة فإيده شالت نجاسة ثم إذا قام ووضعها في
الإناء فنجس الإناء ، كل ده كلام تعليلات وليس في الحديث ما يدل على هذا ،
وإن كان الأمر كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قايم من نومه
يستنجأ أو يغسل الأماكن اللي حوالين فخذه لأن هذا أقرب للنجاسة أو ميمسكش
أي حاجة خالص لكن هنا بيتكلم عن الماية فقط]حاجه تانيه /
]أن
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن ما يعلل به هذا الحديث أن ذلك لأمر
معنوي ، كما ورى في حديث أخر " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً
فإن الشيطان يبيت على لخيشوم " قال وما المانع أن يكون الشيطان تلاعب
بالإنسان وهو نائم فأصاب يده بأشياء يمكن له أن يتأثر بها اذا وضع يده في
الإناء ونحو ذلك ، فجاءت الحكمة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم أن
الإنسان لا يضع يده ف الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، ثم أن الحديث " لم يضع
يده في الإناء " لم يقل سواء كان هذا الإناء فيه ماء قليل أو كثير ، يعني
لو كان هذا الإناء فيه قلتين هل يضع يده في الإناء ؟ لأ طبعا
يبقى منين جبت أن هذا الحديث حجة لقليل النجاسة ينجس قليل الماء ؟
إذن خلاصة الكلام
أن
الماء الذي حلت فيه النجاسة إن كانت هذه النجاسة غيرت الماء سواء كان
الماء قليلاً أو كثيراً فهو نجس ، وإن لم تغير الماء سواء كان الماء قليلاً
أو كثيراً فليس بنجس .
]ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى
وهو ما يقع في المياه من ورق الأشجار والطُحلب أو ما تحمله الرياح وتسفه من عيدان وغيره
فتسقطه في الماء أو تجره السيول كل ده ..... ايه حكمه ؟؟؟؟
كل هذا لا يؤثر على الماء فى شيئ لانه مازال ماء - مطلق لم يتغير -
كذلك إذا وقع التراب في الماء فإنه لا ينجس الماء ويبقى على أصله
وطبعا التراب اصلا أحد عناصر الطهارة - بنستخدمه فى التيمم كما سنوضح فيما بعد باذن الله
فالتراب طهور والماء طهور فإذا التقى به لا يغيره .
]حاله اخرى :
]المـــــــاء الآجــن
-----------
اولا / ما هو الماء الأجن ؟
هو الماء المتغير بطول المكث
يعني عندنا ماية حطيناها في إناء وسيبناها فترة طويلة شوية جينا فتحناها فوجدنا هذا الماء متغير
فهل الماء المتغير نجس ؟
الرأي الصحيح أنه ماءٌ طاهر مطهر ؛ لأنه ماء ولم يقع فيه نجاسه تغيره
- قراءة -
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير ابن سيرين قال لا يجوز ، قال ابن قدامه وقول الجمهور أولى
حاله اخرى
الماء المُشمس
--------
الماء المشمس هو الماء المسخن بواسطة الشمس - وطبعا يوازيه فى عصرنا الماء الساخن من السخان
]و هو ماء طهور
والدليل
]عن أيوب سألت نافعاً عن الماء الساخن قال : كان ابن عُمر يغتسل بالحميم
أي بالماء المُسخن جداً[
- قراءة -
خلافاً
لما قاله بعض أهل العلم أن الماء المشمس لا يجوز وأوردوا على ذلك حديث لا
يصح وأن الوضوء بالماء المشمس أو الماء المسخن يورث البرص ، هذا كلام لا
يصح ، والصحيح أن الماء المشمس يعني اللي سخناه بالشمس حتى لو استخدمنا
مثلاً الآن في حاجات اسمها سخانات شمسية تسخن لنا الماية بطريق الطاقة
الشمسية يجوز استخدامها ، حطيت ماية في إناء وسبتها ف الشمس تسخن يجوز
استخدام هذا الماء ، سخنت الماية سواء بسخانات كهربائية أو سخانات بخار أو
على الغاز أو أي شيء أخر فإنه يجوز أن احنا
نستخدم هذا الماء في الوضوء وفي الغسل ، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه
كان يُسخن له الماء في قمقم فيغتسل به ، يسخن له الماء في قمقم : القمقم ده
عبارة عن إناء من تحت قاعه أعرض من فوهته ، فالقمقم ما يسخن فيه الماء
وغيره ، وقال أيوب سألت نافعاً عن الماء الساخن قال : كان ابن عُمر يغتسل
بالحميم أي بالماء المسخن جداً
ماء زمزم
---------
طبعا يجوز الوضوء والغسل من ماء زمزم
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضا من ماء زمزم وشرب
]مســــــــــــــــــائل
-----
إذا شكيت في نجاسة ماء كان أصله طاهراً
- يعني ...
عندنا ماية شكينا فيها هل تنجست أم لا ؟ نقول ...
الأصل اننا نحمل الماء على الأصل وهو أنه ماء مطلق لأن عندنا قاعدة بتقول
اليقين لا يُزال بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان
فعندنا اليقين أن هذا الماء طاهر ولا نحمله إلى النجاسة لمجرد الشك
إذا اشتبه علينا ماءٌ طهور بماء نجس - يعنى ....
عندك ماء في إناءين واحد فيه ماء طهور و واحد فيه ماء نجس واتلخطبتى بينهم فجيتى تستخدميهم معرفتيش فين الطهور وفين النجس نتصرف ازاى ؟
بعض العلماء يقول يتوضأ بده مرة ويصلي ويتوضأ بده مرة ويصلي ، هذا فيه مشقة على الإنسان والله لا يكلف هذا (( وما جعل عليكم في الدين من حرج ))
- الصحيح اننا نتحرى و نجتهد باب ونشوف أصحهما وأقربهما إلى النفس أنه
الطهور فيتوضأ به أو يغتسل به ويصلي ولا شيء عليه والله اعلم
ملاحظه /
]طبعا
هذه المسألة لا يمكن أن يكون لها وجود إلا في حالة أن يكون هذا الماء تنجس
بلعاب الكلب ، أما احنا اتفقنا أن الماء لا يكون نجساً إلا بالتغير فاذا
شاف فيه تغير عرف فين النجس وعرف فين الطهور ، أما إذا مفيش تغير فهذا لا
يكون إلا إذا تنجس الماء بلعاب الكلب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسألة اخرى
إذا أُزيلت النجاسة عن الماء فهل يجوز استخدامه ؟
يعني عندنا ماية نجسه وازيلت عنها النجاسة ، بحيث إن هي فعلاً لا يظهر فيها أثر النجاسة ، هل ممكن استخدامها ؟
نعم يمكن ذلك
- قراءة -
طيب
ازاي نزيل النجاسة عن الماء ؟؟؟ - أما بالنزح مثلاً كالبئر فيه نجاسة
واتغيرت الماية ازاي نطهر البئر اللي وقعت فيه النجاسة ؟ بنزح الماية ، لأن
البئر اجتمع عليه الماء شيئاً فشيئاً فننزح الماية ننزح ننزح لغاية ما
يظهر لنا الماية إيه طهور ، الماء اللي مفهوش طعم ولا لون ولا رائحة
للنجاسة
يبقى هذا الماء طهور يجوز لنا أن نستخدمه في الطهارة
مسألة اخرى
-----------
طيب عندنا إناء فيه نجاسة وتغير الماء فعلاً فاصبح ماء نجس ونريد أن نطهر هذا الماء
نعمل إيه ؟
بالمكاثرة : يعني نكاثر الماء لغاية ما يتلاشى ولا يظهر لنا أثر النجاسة ، يبقى هذا الماء طهور ، طاهر مطهر
**
وعلى
هذا لو ان مثلاً المرأة في البيت تستخدم الغسالة في غسيل الملابس وقد يكون
مع هذا الغسيل ملابس الأطفال اللي فيها نجاسة بعض الناس يقولوا للناس
اتنجس كل الماية لأن قليل النجاسة ينجس الماء يبقى كل اللي في الغسالة نجس
ولو حطيت هدوم فيها نجس يبقى عمر ما الحاجة ما هتطهر ، لكن الصحيح أن لو
النجاسة الموجودة نجاسة قليلة لا تظهر أثارها مع الماء الكثير المستخدم فى
الغسيل - يبقى تطهر الكل حتى النجاسة هذه قد طهرت
]فإذا غسلت الثياب "المختلطة " بماء كثير يزيل آثار النجاسة, ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك
**
- قراءة -
ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن مياه الرشح - مياه الرشح دي هي مياه الصرف الصحي التي تتجمع من البيوت في أماكن مرشحات هذه مياه الشرح والمجاري- إذا
نُقيت مياه الرشح وخلص ما فيها من نجاسة بالطرق الحديثة والمزيلات وأصبح
لا يظهر أثر النجاسة لا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإن هذه المياه أصبحت مياه
طاهرة ، طهور يعني يجوز لنا أن نستخدمها في الوضوء وفي الغسل وتنصح اللجنة
الدائمة بعدم استخدامها في الشرب خشية من الأمراض لكن هي من ناحية أنها
أصبحت مياه طهور فهي مياه طهور
]ننتقل إن شاء الله تعالى إلى جزء آخر و نتكلم عن ...........
الآســـــــــــــــار
اولا نقول ما هى الآسار ]؟؟؟ ....
الآسار جمع سؤر وهو: فضلة الشرب - أي ما يتبقى في الإناء بعد الشرب -
يعني لو حد شرب وتبقى شيء في الإناء يقال لهذا المتبقي سؤر وجمعه أسار ،
ما حكم هذا الماء المتبقي ؟
هل هو طاهر فقط ؟ هل هو طهور ؟ هل هو نجس ؟
يختلف حكم السؤر هذا على حسب الشارب ونوضح الكلام ده فيما يلى:
**********************
]أولاً سؤر الآدمي :
سؤر الآدمي طاهر طهور
سواء كان الانسان ده مسلم أو كافر رجل أو امرأة وسواء كانت المرأة حائضاً أم غير حائض
]بالنسبة للمسلم طهارة سؤره امر واضح فعن ابى هريرة رضى الله عنه]أن
النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة ، وهو جنب ، فانسل ،
فذهب فاغتسل ، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء قال : أين
كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن
أجالسك ، قال : إن المؤمن لا ينجس .
فهذا دليل على أن المؤمن طاهر ويكون سؤره وعرقه طاهر
]وأما بالنسبة لسؤر المشرك
فبعض الناس قالوا : لا المشرك نجس ، والدليل أن الله يقول :
((إنما المشركون نجس))
ولكن الصحيح ان الآية المقصود بها النجاسة المعنوية - نجاسة الشرك - وليست النجاسة الحسية
والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثُمامة بن أثال
في سرية المسجد ثلاثة أيام وكان يمر عليه ويسأله كيف حال ثمامة ؟ وكان
ثمامة وقتها رجلاً مشرك وقع في الأسر، فكان يقول له يا محمد أن تقتل ، تقتل
ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاهر وإن تريد المال اعطيناك ، ثم قال اطلقوا
ثمامة فذهب واغتسل وجاء وتشاهد بشهادة الإسلام
الشاهد من الموقف
أن
النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثمامة المسجد ولم يأمر بغسل المكان الذي
كان واقفاً فيه مثلا فهذا دليل على عدم نجاسة المشركين الحسيه
- وكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية التي دعته بخيبر فأكل من طعامها صلى الله عليه وسلم
- وشرب النبى من مزادة مشركة - المزادة زي الأربة -
فهذا يدل على ان المشركون طاهرون حسياً ولكنهم أنجاس معنوياً
***
وأما بالنسبة للحائض
دليل طهارة سؤرها :
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت
أشرب من القدح ، وأنا حائض ، فأناوله النبي ، فيضع فاه على موضع في ،
فيشرب منه ؛ وأتعرق من العرق ، وأنا حائض ، فأناوله النبي ، فيضع فاه على
موضع في
وقولها
كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته
" أتعرق العرق " اللي هو العظم الذي فيه بقايا اللحم
- قراءة -
فالنبي
عليه الصلاة والسلام لم يقل أن شربه من هذا الإناء نجس ولكن شرب منه عليه
الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما عليه
اليهود ، أن المرأة الحائض تعامل معاملة أشد من معاملة الكلاب ، لا يأكلوها
لا يشاربوها ولا يجالسوها ولا ينامون لا يضاجعوها لا ينامون بجانبها ولكن
الإسلام لم يعتبر المرأة الحائض امرأة نجساً إلا في موضع النجاسة فقط وهو
دم الحيض كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن أبواب الحيض .
سؤر الحيوان
******
الحيوان أما مأكول اللحم وأما غير مأكول اللحم
اولا / سؤر الحيوان المأكول اللحم
الراجح أنه طاهر والدليل على ذلك البراءة الأصلية اى أنه لم يثبت دليل على نجاسته
و قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على ان سؤر ما اكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء منه يبقى الدليل : البراءة الأصلية والإجماع .
]سؤر[غير المأكول اللحم
*****
العلماء بيفسروا بعض الحيوانات على وجه الخصوص والظاهر أن جميع الحيوانات الغير مأكولة اللحم سؤرها طاهر - عدا الكلب والخنزير -
* فمثلا بالنسبة للـ هرة على وجه الخصوص سؤرها طاهر
والدليل
على ذلك عن أبي قتادة عن كبشة بنت كعب إنها كانت تحت أبي قتادة فطلب منها
وَضوء أو سكبت له وَضوء - وَضوء يعني ماء يتوضأ بها - فجاءت هرة لتشرب
فأصغى لها الإناء قالت فرآني انظر قال أتعجبين يا ابنة أخي ، قلت نعم ، قال
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين
عليكم والطوافات
- فهذا يدل على أن سؤر الهرة طهور وليس بنجس -
]سؤر البغال والحمير
فالراجح
كذلك أن سؤرها طاهر وهذا ما استدل به ابن قدامه رحمه الله تعالى يقول :
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتُركب في زمانه وفي عصر الصحابة
رضي الله تعالى عنهم فلو كان نجساً لبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا
ما نقول عنه عموم البلوة ، يعني مثل هذه المسائل يحتاج إليها الناس لأن كل
الصحابة عندهم هذه الدواب ويتعاملون معها وفي كثير من الأقطار ولو كانت
هذه الأسار نجسة لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فكونه لم يتكلم
عن هذا ولم يصل لنا حكم شرعي فالاصل أن هذه الأشياء طاهرة لأن الاصل في
الأشياء الطهارة
]سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات
]كذلك الراجح أن هذه طاهرة
- قراءة -
بعض
العلماء بيقولوا أنها نجسة لما ورد في الحديث أنه سأل " أن النبي صلى الله
عليه وسلم سأل عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ،
فقال صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " فبيقولوا
هنا كونه سال وعبث فالسباع والدواب يبقى لا يهمل هذا السؤال ، النبي صلى
الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ، فنقول ليس في هذا الكلام دليل على ان سؤر
السباع نجس لأنهم لم يسألوا عن السؤر على وجه الخصوص إنما سألوا عن الماء
وما ينوبه من السباع ، والسباع غالباً إذا جاءت إلى المياه تبولت وتغوطت
فيه ، فيبقى الكلام ليس عن السؤر ، إنما الكلام عن الماية إذا تغوطت فيها
هذه السباع ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم : إذا كان الماء قلتين لم
يحمل الخبث " وقلنا المسألة دي قبل كده ، هذه واحدة .
]ثانياً:
كما
يقول الخطابي وغالباً ان تكون مع هذه السباع في هذه الفلاة الكلاب ، واحنا
عارفين ان لعاب الكلب نجس إذن هذا ليس فيه دليل أبداً على ان سؤر السباع
يكون نجساً ، بل نقول البراءة الأصلية أن هذه الأشياء كلها طاهرة ولم يأتي
دليل يقول بأنها نجسة ، ولذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول : ورخص
في سؤر ذلك يعني من العلماء الذين قالوا بطهارة سؤر السباع وجوارح الطير
والحشرات هم الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبقين بن الاشج وربيعة
يعني الإمام مالك وأبو الزمام ومالك والشافعي وابن المنصر .
سؤر الكلب والخنزير
- أما الكلب فسؤره نجس
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
]طهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مرارٍ أُولاهنَّ بترابٍ
فهذا دليل على أن سؤر الكلب أو لعاب الكلب نجس فيكون سؤره كذلك نجساً
- وأما الخنزير استدل العلماء على نجاسة سؤره بعموم الآية (أَو لَحمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ[
أي أن الخنزير رجس فما توالد عنه يكون رجساً وهذا هو الذي قال به جمهور أهل العلم
- قراءة -
ومع
هذا فقد ذهب الإمام مالك والأوزعي على أن سؤر الكلب والخنزير كذلك طاهر
ولكن الراجح والصحيح أن سؤر الكلب والخنزير نجس وهو قول جمهور أهل العلم
وخلاصة هذا الباب " باب الأسار " أن جميع الاسار طاهرة ، جميع ما تبقى من
الشرب طاهر إلا أسار الكلب والخنزير ، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب
المياه وكتاب الأسار ونقف عند أحكام النجاسات وهذا أخر ما تيسر لنا في هذا
اللقاء .
1]اسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
" حالات المــــــــــــــــاء "
المحاضرة الثـــــــــانية
***********
الماء الذي خالطه طاهر
------------
يعني عندنا ماية وقع فيها شيء طاهر
زي إيه ؟
زي الصابون ، زي الدقيق ، زعفرا.... أي شيء طاهر
فهل هذا الماء سُلبت منه الطهورية ؟
يعني أصبح ماء طاهر فقط ولا هو ماء طاهر طهور ؟
نقول :
هذا الماء إذا كان التغير الذي فيه يسيراً فالماء طاهر مطهر - طهور يعني -
لأنه لم يُسلب عنه اسم الماء المطلق
فبنقول مثلا وقعت شوية صابون في الماية دي ايه دي ؟ دي ماية
لكن لو كثر الصابون حتى أصبح لازم تقول ماية بقيد ( يعنى مش بنقول مايه كده ونسكت مش ماء مطلق ) فبنقول ماية غسيل مثلاً ، أو ماية عجين - فى حالة حطينا فيها دقيق كتير -
هنا بقى مينفعش تقولى ماية بس و نسكت ... لا هنا لازم تقول ماية كذا
يبقى ده أصبح الماء طــــاهر فقط وليس طهوراً
لكن لو كان التغير يسيراً فالماء طهور كما هو على حاله زى ماقلنا
والدليـــــــل ؟؟
]عن أم هانئ رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء في قصعةٍ فيها أثر العجين)
لاشك
أن أثر العجين ده هيعمل تغيير في الماء ولو على الأقل في الجزء الأخير من
هذا الماء ومع ذلك فقد اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم --- فهذا يدل
على طهورية الماء
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه
والخطمى
ده عبارة عن نبات يستخدم في غسيل الرأس يشبه الآن ما نستخدمه من الصابون
ونحوه ، فهو يرى إذا الجنب غسل بيه رأسه قبل أن يصب الماء فإن هذا يجزأه
]ننتقل بعد ذلك الى حاله اخرى وهى .....
الماء الذي خالطته نجاسة
-------------
ما حكمه ؟
اتفاق أهل العلم أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة فإن الماء نجس
سواء كان النجاسه اللى اختلطت بالماء قليله أو كثيره
]نوضح الاول أوصاف الماء الثلاثة يعنى : الطعم واللون والرائحة
نكمل
---
أما إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فقالوا إذا كان الماء كثير يبقى لا ينجس
طالما لم تؤثر النجاسه على اى من اوصاف الماء
نوضح ان العلماء اختلفوا فى حالة الماء القليل اذا خالطته نجاسه
* فبعض العلماء يقول لا ينجس كذلك الماء القليل إلا بالتغير
يعني إيه ؟؟؟
يعنى الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه
* وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء
يعني ...
بقت قاعدة عندهم ماء قليل وقعت فيه نجاسة فالماء اتنجس حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
الخلاصة
- إذا كان الماء كثير خلاص دي مفهاش نزاع الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو حلت فيه نجاسة فهو نجس وإذا لم يتغير فهو طهور على حاله الاصلى
-
الماء القليل الخلاف فيه ، بعض العلماء قال الماء القليل زي الكثير لا
ينجس إلا بالتغير وبعض العلماء قالوا قليل النجاسة ينجس قليل الماء
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا قام من النوم أنه يحط ايده في الإناء فقال : إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في وضوئه ، حتى يغسلها ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده "
فالعلماء قالوا العلة في ذلك أن ايده قد تكون فيها نجاسه فتنجس الماء
طيب ايه الراجح من القولين دول ؟؟
الراجح أن الماء لا ينجُس إلا اذا تغيرت احد اوصافه حتى لو كان الماء قليل
إيه الدليل ؟
عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه]قال :
قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أدانا حكم عام الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليل أو كثير
ويبقى مسألة التغيير له مسألة بالإجماع ، لأن العلماء أجمعوا على أن لو حدث تغير للماء بالنجاسة تنجس الماء
-2-
تاني حاجة
نقول لهؤلاء ما هو القليل وما هو الكثير ، من اين جئتم بهذا الفرق ؟ ما حد القليل وما حد الكثير ؟؟؟ ليس عندهم حد
- قراءة -
فبعض
العلماء يقولون القليل يبدأ الكثير من عشرة أذرع في عشرة أذرع ومن قال هذا
وما الدليل على هذا ؟ ليس هناك دليل بعض العلماء قال الكثير الذي إذا حركت
أحد طرفيه لن يتحرك أخره ما الدليل على هذا ؟ ليس هناك دليل ، لعل أقواهم
من يقول الكثير القولتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل الخبث" فقالوا هو حد القليل والكثير ، طبعاً النبي صلى الله
عليه وسلم لو يجعل هذا حداً لكن يعني تجاوزاً نقول هؤلاء جعلوا هذا هو الحد
القليل والكثير ، لكن هذا الحديث أيضاً ليس فيه دليل على أن القليل ينجس
بمجرد ملاقاة النجاسة ، لأن احنا لو فهمنا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم
يحمل الخبث ، يعني إذا الماء بلغ قلتين و قلتين تساوي خمسمائة رطل يعنى ما
يقرب من نحو 200 كيلو جرام يعني قريب من خمس متر مكعب أو ما بين الخمس
والربع ، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، هما قالوا إذا مفهوم
هذا الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث ، نقول نعم ، هذا المفهوم
من الحديث
ولكن :
]أولاً:
دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ، والمنطوق عندنا الماء طهور لا ينجسه شيء هذا المنطوق ودلالته أقوى من دلالة المفهوم كما هو مقرر في علم الأصول.
]ثانياً :
]أن نفس الحديث ليس فيه دلالة على أنه إذا كان أقل من قلتين ]حمل الخبث .
ثالثا :
أنه
لو قلنا أنه يحمل الخبث يبقى هذا يحمل الخبث إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة
جمعاً بين الروايات، إذن ليس هناك يعني خلاف بين الأحاديث ، أما الحديث
الذي استدلوا به على أن الماء ، الإنسان إذا قام من نومه لا يغمس يده في
الإناء ، نقول ليس هذا دليل على أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء لأن العلة
في الحديث لم تكن بسبب النجاسة ، من قال أن العلة هي سبب النجاسة ؟ ، ليس
في الحديث أنه عشان في نجاسة ، هم يقولون لأنهم إذا ناموا كانت لباسهم
القصر فربما أصابت يد أحدهم محل النجاسة ، وهو يكون عرقان فيصيب يده محل
النجاسة وطبعاً غالباً كانوا يستخدمون الاستجمار فمع العرق يبقى محل
النجاسة يعني النجاسة الموجودة فإيده شالت نجاسة ثم إذا قام ووضعها في
الإناء فنجس الإناء ، كل ده كلام تعليلات وليس في الحديث ما يدل على هذا ،
وإن كان الأمر كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قايم من نومه
يستنجأ أو يغسل الأماكن اللي حوالين فخذه لأن هذا أقرب للنجاسة أو ميمسكش
أي حاجة خالص لكن هنا بيتكلم عن الماية فقط]حاجه تانيه /
]أن
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن ما يعلل به هذا الحديث أن ذلك لأمر
معنوي ، كما ورى في حديث أخر " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً
فإن الشيطان يبيت على لخيشوم " قال وما المانع أن يكون الشيطان تلاعب
بالإنسان وهو نائم فأصاب يده بأشياء يمكن له أن يتأثر بها اذا وضع يده في
الإناء ونحو ذلك ، فجاءت الحكمة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم أن
الإنسان لا يضع يده ف الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، ثم أن الحديث " لم يضع
يده في الإناء " لم يقل سواء كان هذا الإناء فيه ماء قليل أو كثير ، يعني
لو كان هذا الإناء فيه قلتين هل يضع يده في الإناء ؟ لأ طبعا
يبقى منين جبت أن هذا الحديث حجة لقليل النجاسة ينجس قليل الماء ؟
إذن خلاصة الكلام
أن
الماء الذي حلت فيه النجاسة إن كانت هذه النجاسة غيرت الماء سواء كان
الماء قليلاً أو كثيراً فهو نجس ، وإن لم تغير الماء سواء كان الماء قليلاً
أو كثيراً فليس بنجس .
]ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى
وهو ما يقع في المياه من ورق الأشجار والطُحلب أو ما تحمله الرياح وتسفه من عيدان وغيره
فتسقطه في الماء أو تجره السيول كل ده ..... ايه حكمه ؟؟؟؟
كل هذا لا يؤثر على الماء فى شيئ لانه مازال ماء - مطلق لم يتغير -
كذلك إذا وقع التراب في الماء فإنه لا ينجس الماء ويبقى على أصله
وطبعا التراب اصلا أحد عناصر الطهارة - بنستخدمه فى التيمم كما سنوضح فيما بعد باذن الله
فالتراب طهور والماء طهور فإذا التقى به لا يغيره .
]حاله اخرى :
]المـــــــاء الآجــن
-----------
اولا / ما هو الماء الأجن ؟
هو الماء المتغير بطول المكث
يعني عندنا ماية حطيناها في إناء وسيبناها فترة طويلة شوية جينا فتحناها فوجدنا هذا الماء متغير
فهل الماء المتغير نجس ؟
الرأي الصحيح أنه ماءٌ طاهر مطهر ؛ لأنه ماء ولم يقع فيه نجاسه تغيره
- قراءة -
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير ابن سيرين قال لا يجوز ، قال ابن قدامه وقول الجمهور أولى
حاله اخرى
الماء المُشمس
--------
الماء المشمس هو الماء المسخن بواسطة الشمس - وطبعا يوازيه فى عصرنا الماء الساخن من السخان
]و هو ماء طهور
والدليل
]عن أيوب سألت نافعاً عن الماء الساخن قال : كان ابن عُمر يغتسل بالحميم
أي بالماء المُسخن جداً[
- قراءة -
خلافاً
لما قاله بعض أهل العلم أن الماء المشمس لا يجوز وأوردوا على ذلك حديث لا
يصح وأن الوضوء بالماء المشمس أو الماء المسخن يورث البرص ، هذا كلام لا
يصح ، والصحيح أن الماء المشمس يعني اللي سخناه بالشمس حتى لو استخدمنا
مثلاً الآن في حاجات اسمها سخانات شمسية تسخن لنا الماية بطريق الطاقة
الشمسية يجوز استخدامها ، حطيت ماية في إناء وسبتها ف الشمس تسخن يجوز
استخدام هذا الماء ، سخنت الماية سواء بسخانات كهربائية أو سخانات بخار أو
على الغاز أو أي شيء أخر فإنه يجوز أن احنا
نستخدم هذا الماء في الوضوء وفي الغسل ، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه
كان يُسخن له الماء في قمقم فيغتسل به ، يسخن له الماء في قمقم : القمقم ده
عبارة عن إناء من تحت قاعه أعرض من فوهته ، فالقمقم ما يسخن فيه الماء
وغيره ، وقال أيوب سألت نافعاً عن الماء الساخن قال : كان ابن عُمر يغتسل
بالحميم أي بالماء المسخن جداً
ماء زمزم
---------
طبعا يجوز الوضوء والغسل من ماء زمزم
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضا من ماء زمزم وشرب
]مســــــــــــــــــائل
-----
إذا شكيت في نجاسة ماء كان أصله طاهراً
- يعني ...
عندنا ماية شكينا فيها هل تنجست أم لا ؟ نقول ...
الأصل اننا نحمل الماء على الأصل وهو أنه ماء مطلق لأن عندنا قاعدة بتقول
اليقين لا يُزال بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان
فعندنا اليقين أن هذا الماء طاهر ولا نحمله إلى النجاسة لمجرد الشك
إذا اشتبه علينا ماءٌ طهور بماء نجس - يعنى ....
عندك ماء في إناءين واحد فيه ماء طهور و واحد فيه ماء نجس واتلخطبتى بينهم فجيتى تستخدميهم معرفتيش فين الطهور وفين النجس نتصرف ازاى ؟
بعض العلماء يقول يتوضأ بده مرة ويصلي ويتوضأ بده مرة ويصلي ، هذا فيه مشقة على الإنسان والله لا يكلف هذا (( وما جعل عليكم في الدين من حرج ))
- الصحيح اننا نتحرى و نجتهد باب ونشوف أصحهما وأقربهما إلى النفس أنه
الطهور فيتوضأ به أو يغتسل به ويصلي ولا شيء عليه والله اعلم
ملاحظه /
]طبعا
هذه المسألة لا يمكن أن يكون لها وجود إلا في حالة أن يكون هذا الماء تنجس
بلعاب الكلب ، أما احنا اتفقنا أن الماء لا يكون نجساً إلا بالتغير فاذا
شاف فيه تغير عرف فين النجس وعرف فين الطهور ، أما إذا مفيش تغير فهذا لا
يكون إلا إذا تنجس الماء بلعاب الكلب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسألة اخرى
إذا أُزيلت النجاسة عن الماء فهل يجوز استخدامه ؟
يعني عندنا ماية نجسه وازيلت عنها النجاسة ، بحيث إن هي فعلاً لا يظهر فيها أثر النجاسة ، هل ممكن استخدامها ؟
نعم يمكن ذلك
- قراءة -
طيب
ازاي نزيل النجاسة عن الماء ؟؟؟ - أما بالنزح مثلاً كالبئر فيه نجاسة
واتغيرت الماية ازاي نطهر البئر اللي وقعت فيه النجاسة ؟ بنزح الماية ، لأن
البئر اجتمع عليه الماء شيئاً فشيئاً فننزح الماية ننزح ننزح لغاية ما
يظهر لنا الماية إيه طهور ، الماء اللي مفهوش طعم ولا لون ولا رائحة
للنجاسة
يبقى هذا الماء طهور يجوز لنا أن نستخدمه في الطهارة
مسألة اخرى
-----------
طيب عندنا إناء فيه نجاسة وتغير الماء فعلاً فاصبح ماء نجس ونريد أن نطهر هذا الماء
نعمل إيه ؟
بالمكاثرة : يعني نكاثر الماء لغاية ما يتلاشى ولا يظهر لنا أثر النجاسة ، يبقى هذا الماء طهور ، طاهر مطهر
**
وعلى
هذا لو ان مثلاً المرأة في البيت تستخدم الغسالة في غسيل الملابس وقد يكون
مع هذا الغسيل ملابس الأطفال اللي فيها نجاسة بعض الناس يقولوا للناس
اتنجس كل الماية لأن قليل النجاسة ينجس الماء يبقى كل اللي في الغسالة نجس
ولو حطيت هدوم فيها نجس يبقى عمر ما الحاجة ما هتطهر ، لكن الصحيح أن لو
النجاسة الموجودة نجاسة قليلة لا تظهر أثارها مع الماء الكثير المستخدم فى
الغسيل - يبقى تطهر الكل حتى النجاسة هذه قد طهرت
]فإذا غسلت الثياب "المختلطة " بماء كثير يزيل آثار النجاسة, ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك
**
- قراءة -
ولذلك أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن مياه الرشح - مياه الرشح دي هي مياه الصرف الصحي التي تتجمع من البيوت في أماكن مرشحات هذه مياه الشرح والمجاري- إذا
نُقيت مياه الرشح وخلص ما فيها من نجاسة بالطرق الحديثة والمزيلات وأصبح
لا يظهر أثر النجاسة لا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإن هذه المياه أصبحت مياه
طاهرة ، طهور يعني يجوز لنا أن نستخدمها في الوضوء وفي الغسل وتنصح اللجنة
الدائمة بعدم استخدامها في الشرب خشية من الأمراض لكن هي من ناحية أنها
أصبحت مياه طهور فهي مياه طهور
]ننتقل إن شاء الله تعالى إلى جزء آخر و نتكلم عن ...........
الآســـــــــــــــار
اولا نقول ما هى الآسار ]؟؟؟ ....
الآسار جمع سؤر وهو: فضلة الشرب - أي ما يتبقى في الإناء بعد الشرب -
يعني لو حد شرب وتبقى شيء في الإناء يقال لهذا المتبقي سؤر وجمعه أسار ،
ما حكم هذا الماء المتبقي ؟
هل هو طاهر فقط ؟ هل هو طهور ؟ هل هو نجس ؟
يختلف حكم السؤر هذا على حسب الشارب ونوضح الكلام ده فيما يلى:
**********************
]أولاً سؤر الآدمي :
سؤر الآدمي طاهر طهور
سواء كان الانسان ده مسلم أو كافر رجل أو امرأة وسواء كانت المرأة حائضاً أم غير حائض
]بالنسبة للمسلم طهارة سؤره امر واضح فعن ابى هريرة رضى الله عنه]أن
النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة ، وهو جنب ، فانسل ،
فذهب فاغتسل ، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء قال : أين
كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن
أجالسك ، قال : إن المؤمن لا ينجس .
فهذا دليل على أن المؤمن طاهر ويكون سؤره وعرقه طاهر
]وأما بالنسبة لسؤر المشرك
فبعض الناس قالوا : لا المشرك نجس ، والدليل أن الله يقول :
((إنما المشركون نجس))
ولكن الصحيح ان الآية المقصود بها النجاسة المعنوية - نجاسة الشرك - وليست النجاسة الحسية
والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثُمامة بن أثال
في سرية المسجد ثلاثة أيام وكان يمر عليه ويسأله كيف حال ثمامة ؟ وكان
ثمامة وقتها رجلاً مشرك وقع في الأسر، فكان يقول له يا محمد أن تقتل ، تقتل
ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاهر وإن تريد المال اعطيناك ، ثم قال اطلقوا
ثمامة فذهب واغتسل وجاء وتشاهد بشهادة الإسلام
الشاهد من الموقف
أن
النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثمامة المسجد ولم يأمر بغسل المكان الذي
كان واقفاً فيه مثلا فهذا دليل على عدم نجاسة المشركين الحسيه
- وكذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية التي دعته بخيبر فأكل من طعامها صلى الله عليه وسلم
- وشرب النبى من مزادة مشركة - المزادة زي الأربة -
فهذا يدل على ان المشركون طاهرون حسياً ولكنهم أنجاس معنوياً
***
وأما بالنسبة للحائض
دليل طهارة سؤرها :
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت
أشرب من القدح ، وأنا حائض ، فأناوله النبي ، فيضع فاه على موضع في ،
فيشرب منه ؛ وأتعرق من العرق ، وأنا حائض ، فأناوله النبي ، فيضع فاه على
موضع في
وقولها
كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته
" أتعرق العرق " اللي هو العظم الذي فيه بقايا اللحم
- قراءة -
فالنبي
عليه الصلاة والسلام لم يقل أن شربه من هذا الإناء نجس ولكن شرب منه عليه
الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف ما عليه
اليهود ، أن المرأة الحائض تعامل معاملة أشد من معاملة الكلاب ، لا يأكلوها
لا يشاربوها ولا يجالسوها ولا ينامون لا يضاجعوها لا ينامون بجانبها ولكن
الإسلام لم يعتبر المرأة الحائض امرأة نجساً إلا في موضع النجاسة فقط وهو
دم الحيض كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن أبواب الحيض .
سؤر الحيوان
******
الحيوان أما مأكول اللحم وأما غير مأكول اللحم
اولا / سؤر الحيوان المأكول اللحم
الراجح أنه طاهر والدليل على ذلك البراءة الأصلية اى أنه لم يثبت دليل على نجاسته
و قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على ان سؤر ما اكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء منه يبقى الدليل : البراءة الأصلية والإجماع .
]سؤر[غير المأكول اللحم
*****
العلماء بيفسروا بعض الحيوانات على وجه الخصوص والظاهر أن جميع الحيوانات الغير مأكولة اللحم سؤرها طاهر - عدا الكلب والخنزير -
* فمثلا بالنسبة للـ هرة على وجه الخصوص سؤرها طاهر
والدليل
على ذلك عن أبي قتادة عن كبشة بنت كعب إنها كانت تحت أبي قتادة فطلب منها
وَضوء أو سكبت له وَضوء - وَضوء يعني ماء يتوضأ بها - فجاءت هرة لتشرب
فأصغى لها الإناء قالت فرآني انظر قال أتعجبين يا ابنة أخي ، قلت نعم ، قال
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين
عليكم والطوافات
- فهذا يدل على أن سؤر الهرة طهور وليس بنجس -
]سؤر البغال والحمير
فالراجح
كذلك أن سؤرها طاهر وهذا ما استدل به ابن قدامه رحمه الله تعالى يقول :
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتُركب في زمانه وفي عصر الصحابة
رضي الله تعالى عنهم فلو كان نجساً لبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا
ما نقول عنه عموم البلوة ، يعني مثل هذه المسائل يحتاج إليها الناس لأن كل
الصحابة عندهم هذه الدواب ويتعاملون معها وفي كثير من الأقطار ولو كانت
هذه الأسار نجسة لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فكونه لم يتكلم
عن هذا ولم يصل لنا حكم شرعي فالاصل أن هذه الأشياء طاهرة لأن الاصل في
الأشياء الطهارة
]سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات
]كذلك الراجح أن هذه طاهرة
- قراءة -
بعض
العلماء بيقولوا أنها نجسة لما ورد في الحديث أنه سأل " أن النبي صلى الله
عليه وسلم سأل عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ،
فقال صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " فبيقولوا
هنا كونه سال وعبث فالسباع والدواب يبقى لا يهمل هذا السؤال ، النبي صلى
الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ، فنقول ليس في هذا الكلام دليل على ان سؤر
السباع نجس لأنهم لم يسألوا عن السؤر على وجه الخصوص إنما سألوا عن الماء
وما ينوبه من السباع ، والسباع غالباً إذا جاءت إلى المياه تبولت وتغوطت
فيه ، فيبقى الكلام ليس عن السؤر ، إنما الكلام عن الماية إذا تغوطت فيها
هذه السباع ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم : إذا كان الماء قلتين لم
يحمل الخبث " وقلنا المسألة دي قبل كده ، هذه واحدة .
]ثانياً:
كما
يقول الخطابي وغالباً ان تكون مع هذه السباع في هذه الفلاة الكلاب ، واحنا
عارفين ان لعاب الكلب نجس إذن هذا ليس فيه دليل أبداً على ان سؤر السباع
يكون نجساً ، بل نقول البراءة الأصلية أن هذه الأشياء كلها طاهرة ولم يأتي
دليل يقول بأنها نجسة ، ولذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول : ورخص
في سؤر ذلك يعني من العلماء الذين قالوا بطهارة سؤر السباع وجوارح الطير
والحشرات هم الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبقين بن الاشج وربيعة
يعني الإمام مالك وأبو الزمام ومالك والشافعي وابن المنصر .
سؤر الكلب والخنزير
- أما الكلب فسؤره نجس
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
]طهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مرارٍ أُولاهنَّ بترابٍ
فهذا دليل على أن سؤر الكلب أو لعاب الكلب نجس فيكون سؤره كذلك نجساً
- وأما الخنزير استدل العلماء على نجاسة سؤره بعموم الآية (أَو لَحمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ[
أي أن الخنزير رجس فما توالد عنه يكون رجساً وهذا هو الذي قال به جمهور أهل العلم
- قراءة -
ومع
هذا فقد ذهب الإمام مالك والأوزعي على أن سؤر الكلب والخنزير كذلك طاهر
ولكن الراجح والصحيح أن سؤر الكلب والخنزير نجس وهو قول جمهور أهل العلم
وخلاصة هذا الباب " باب الأسار " أن جميع الاسار طاهرة ، جميع ما تبقى من
الشرب طاهر إلا أسار الكلب والخنزير ، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب
المياه وكتاب الأسار ونقف عند أحكام النجاسات وهذا أخر ما تيسر لنا في هذا
اللقاء .
1]اسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سبحانك الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك واتوب إليك
]كده نكون خلصنا الجزء ده
معلش الدرس طويل شويه لكن سهل باذن الله[
زهرة- Admin
- عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى