مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه الطهاره12

اذهب الى الأسفل

فقه الطهاره12 Empty فقه الطهاره12

مُساهمة من طرف زهرة الأحد ديسمبر 16, 2012 6:44 pm

[b][b][b][b][b] المحاضــــرة الثانيـــــة عشر[/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b] *** *** *** *** *** *** ***[/b][/b][/b][/b]

[b] " التيمــــــم "[/b]
[b] *** *** *** *** ***[/b]

ما معنى التيمم؟

التيمم في اللغة هو : القصد
قال الله عز وجل :
"ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه"
بمعنى ....
لا تقصدوا وتعمدوا إلى المال الخبيث فتنفقونه وتؤثروا المال الطيب لأنفسكم فلا تخرجوه
فالتيمم في اللغة معناه: القصد
[b]
***
[/b]


معنى التيمم في الشرع :

القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين أو اليدين (بعض أهل العلم يزيد) لاستباحة الصلاة

و التيمم يرفع الحدث تماما كما يرفعه الوضوء والغسل


****
***
ما هو الدليل على مشروعية التيمم؟

أولا نقول إن مشروعية التيمم ثابتة في الكتاب والسنة و الإجماع

- فـ الكتاب -
قوله تعالى:
" إِن
كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
"

[b]***[/b]
[b]- فـ السنة -
الأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :
"
الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وضوءُ المسلِمِ وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين "

و في رواية أخرى[/b]

"إنَّ الصعيدَ الطيبَ طهورُ المسلمِ، وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين، فإذا وجد الماءَ فلْيمسَّه بشرتَه، فإن ذلك خيرٌ "

***
[b]- الإجماع -
فقد أجمع المسلمون على مشروعة التيمم بدلا من الوضوء والغسل لأسباب خاصة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى







[center]متى شُرِع التيمم؟

كان الشرع أولا ًيأمر المحدث حدثا أصغر بالوضوء والمحدث حدثا أكبر بالغسل ولم يكن التيمم شُرِع بعد
حتى كانت هذه الحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
خرجنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعض أسفاره، حتى
إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس
معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر، فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت
برسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء ؟
فجاء أبو بكر ورسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واضع رأسه على فخذي قد
نام، فقال : حبست رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناس، وليسوا على
ماء، وليس معهم ماء، قالتْ : فعاتبني، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل
يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسولُ اللهِ صلَّى
اللهُ عليه وسلَّم على فخذي، فنام رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى
أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالتْ : عائشة : فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه، فوجدنا العقد تحته .


سبحان الله كانو يبحثون
عن العقد والعقد تحت البعير لكن الله عز وجل أراد أن يجعل لعائشة أثرا
وكرامة في التخفيف عن الأمة بهذا الأمر وتكون هي سببا في فقدان عقدها حتى
تنزل آية التيمم رحمة من الله عز وجل
"
إِن كُنتُم
مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا"



*** *** *** *** *** *** ***

وعلى هذا نقول التيمم خصوصية ثابتة لأمة الإسلام فقط لقوله عليه الصلاة والسلام :
" أُعطيتُ خمسًا ، لم يُعطَهنَّ أحدٌ قَبلي : نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهرٍ ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا
، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ ، وأُحِلَّتْ لي
المغانمُ ولم تَحِلَّ لأحدٍ قَبلي ، وأُعطيتُ الشفاعةَ ، وكان النبيُّ
يُبعَثُ إلى قومِه خاصةً ، وبُعِثتُ إلى الناسِ عامةً "

في قوله :
وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ
يعني جميع الأرض تصلي عليها إلا ما استثناه الشرع -نتكلم عنه
فيما بعد باذن الله - وعندك طهورك إن كان الماء موجود فالطهور الماء و إن
لم يوجد الماء موجود فالطهور التراب .



ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى
متى يجــــوز التيمم ؟

التيمم يجوز في حالات :

أولا : إذا فقد الماء
أي إذا فقد الماء فإنه يتيمم سواء كان ذلك في حضر أو سفر
سواء كان ذلك لحدث أكبر أو أصغر طالما أنك لم تجد الماء فلتتيمم
لأن الله عز وجل يقول :
" [b]إِن
كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
"

[/b] وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

" فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة . وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا . وجعلت تربتها لنا طهورا ، إذا لم نجد الماء . وذكر خصلة أخرى . "

*****

طيب ما المقصود بفقد الماء ؟؟؟

المقصود هنا ابتعادك عنه وليس المقصود ألا تكن المياه موجودة عندك
لأنها يمكن أن تكون عند جارك أو في مسافة قريبة منك لكن المقصود أن تكون
في مسافة يصعب عليك الوصول إليها لتحصيل الماء فيتعذر عليك الوصول إلى
الماء ولكن إن كان عندك قدرة للوصول إلى الماء بحيث أنك تستطيع أنك تحصلي
عليه قبل أن يخرج الوقت فهنا نستخدم الماء

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا فلان ! ما منعكَ أن تُصلّي مع القومِ ؟ قال : يا رسولَ اللهِ ! أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ ؟ قال : عليكَ بالصعيدِ فإنّه يكفيكَ


**** ===== ****

الحالة الثانية التي يباح فيها التيمم
من به مرض أو جرح

فاستخدام الماء في هذه الحالة فيه مشقة وقد يؤدي إلى زيادة العطب و إلى
زيادة المرض ولذلك نقول المرض الذي يؤدي بصاحبه إذا استخدم الماء إلى هلكة
كأن يموت أو تحدث عنده مضاعفات أو يتأخر الشفاء كل هذه أسباب تبيح له
التيمم ولو كان الماء موجودا لأن الله يقول :
" و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "

وعن جابر رضي الله عنه قال:
خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه
في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى
الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا
فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده



**** ===== ****
حالة اخرى
إذا كان الجو شديد البرودة ولا يجد طريقة يسخن بها الماء
فإذا كان الماء موجود ولكن في جو شديد البرودة ولا يجد طريقة يسخن بها الماء ويخشى على نفسه إذا استخدم هذا الماء أن يسبب له أذى فيجوز له في هذه الحالة أن يتيمم
وقد ثبت ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله قال :
إن عمرا صل بنا وهو جنب ! فقال
الرسول : يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبره بالذي منعه من
الاغتسال . لقد خاف على نفسه قسوة البرد ، والله يقول : { ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } . فضحك الرسول ولم يقل شيئا .

وهذا ما يعرفه علماء الحديث بالإقرار أي سنة إقرار


**** ===== ****

هناك حالات أخرى ذكرها الفقهاء هي في حكم فقدان الماء

فمثلا نرى ابن حزم يقول: ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع
رحله‘ أي:إذا ترك متاعه كأن يكون في سفر و الماء قريب فإذا ذهب يحضر الماء
ثم رجع وجد الدابة سرقت أو شردت أو نحو ذلك فيخاف ضياع رحله أو فوات
رفقته وكان هذا أمر قديما له أهمية ‘ وكان الناس إذا أراوا أن يسافروا
يسافرون في قوافل فإذا تأخر عنهم ليتحصل على الماء ربما فاتته القافلة
فهلك في الصحراء

*****

أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم الماء موجود لكن هناك عدو يريد أن ينال
منه ‘ أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم فهذا كله من
تيسير الشرع ‘فكل هذه الأمور تبيح له التيمم لأن الله يقول " فلم تجدوا
ماء فتيمموا " وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون عليه ‘ فالمقصود أن يكون
ماء يقدر عليه ‘ لكن ماء أمامه لكن إذا ذهب إليه احترق في النار أو قتله
عدو أو نحو ذلك فهذا لم يجد الماء .

*****

و قال ابن قدامة أيضا لو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها
منهم فهي كعادمته ‘يعني لا تذهب وتعرض نفسها لهؤلاء الفساق ‘ ومن كان
مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كعادمه .






ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي
شروط إباحة التيمم
********

الشرط الأول:
وجود المانع وهذا قد تكلمنا عليه وهو وجود المانع من استعمال الماء

*******

الشرط الثاني :
فاشترطوا دخول الوقت وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم كمالك والشافعي و
أحمد وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط دخول الوقت وهذا هو الراجح
لأن الله عز وجل جعل الطهور بالتراب كالطهور بالماء تماما

و نقول القول الراجح من أهل العلم أنه يجوز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء
من الفرائض وما شاء من النوافل خلافا لمذهب الشافعية وغيرهم الذين يقولون
كل ما جاء فرض من الصلاة أن يعيد التيمم ويصلي بهذا التيمم فريضة واحدة
ويصلي به ما شاء من النوافل.


[b]*******

الشرط الثالث :
وجود الصعيد الطيب، لقوله تعالى:"فتيمموا صعيدا طيبا"
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم ولو لم جد الماء عشر سنين"

طيب /
ما هو الصعيد الطيب؟
بعض أهل العلم اعتبر الصعيد الطيب التراب فقط
لما ورد في بعض روايات الحديث [/b]
[b] جعلت لنا الأرض كلها مسجدا . وجعلت تربتها لنا طهورا ، إذا لم نجد الماء

والراجح أن الصعيد الطيب كما جاء في كتب اللغة : هو وجه الأرض وما عليها
-كل ما على الأرض فهو صعيد طيب-

فيجوز التيمم بالتراب والرمال و الأحجار حتى بالظلط فأي شيء مما هو على وجه الأرض يجوز التيمم به
[/b]




صفة التيمم / كيف يتيمم الإنسان؟

هذه الصفة التي نذكرها هي شاملة للحدث الأكبر والحدث الأصغر
ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر قال :
أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد -يعني
تمرغ كما تتمرغ الدابة كما يقول هو - وصليت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال:" إنما كان يكفيك هكذا " وضرب النبي صلى الله عليه وسلم
بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ومسح وجهه ويده هكذا .

يبقى هذه صفة التيمم
ضربة واحدة ينفخ فيهما يمسح وجهه كاملا ويمسح اليدين - والمقصود باليدين: الكفين -

قد يقول قائل : الآية ذكرت إلى المرفقين ‘ نقول : ذكرت إلى المرفقين في
الوضوء { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } [المائدة/6]
نقول إن كلمة اليد إذا أطلقت فالمقصود بها الكف كقوله تعالى:
{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } [المائدة/38]
و إذا أراد الله عز وجل زيادة في اليد عن الكف بين فيقول "وأيديكم إلى المرافق" .



============
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ============

تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم
========

إذا تيمم الجنب أو الحائض فإن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء فإن وجده وجب عليه الغسل
أي أنه كان جنب فتيمم فيصلي بهذا التيمم ما شاء ثم إذا تمكن من الغسل فإنه يجب عليه الغسل
لما ثبت في حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى بأصحابه فإذا برجل منعزل فقال" ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا
ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك"ثم يقول بعد ذلك أصاب النبي صلى الله
عليه وسلم ماء -أي وجدوا ماء- فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ماء
فقال: "اذهب فأفرغه عليك فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل" .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل يجوز أن يكون الإمام متيمم والمأموم متوضأ ؟
الراجح انه يجوز أن يؤم المتيمم المتوضأ
مما يؤيد هذا حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه عندما صلى بأصحابه و قد تيمم من الجنابة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


هذه مسألة أخرى رجل فقد الماء ومعه أهله وهو يريدأن يجامع أهله هل يأثم في ذلك؟
يجوز له أن يجامع أهله مع تيقنه عدم وجود الماء لأن الله أباح له التيمم.
وقد ثبت في ذك حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود و بغنم
‘قوله اجتويت المدينة أي أصابه الجوى وهو داء يصيب البطن وكانت العرب
تتداوى من هذا الجوى بأن تذهب إلى الصحراء و تأخذ معها الإبل والغنم وتشرب
من ألبان الإبل و أبوالها ومن لبن الغنم فقال لي اشرب من ألبانها ، فقال
ابو ذر فكنت اعزل عن الماء -وهذا هو الشاهد-وكان معي اهلي فتصيبني الجنابة
فأصلي بغير طهور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رهط من أصحابه
وهم في ظل المسجد فقال : أبو ذر‘ فقلت: نعم هلكت يا رسول الله فقال ما
أهلكك قلت إني كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وقال :"يا أبا ذر إن الصعيد الطيب
طهور و إن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإن وجدته فأمسه بشرتك "
وهذا واضح جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل واساه صلى الله
عليه وسلم وبين له أنه لم يخطأ ولم يهلك و أن الصعيد الطيب وضوء المسلم
ولو لم يجد الماء عشر سنين .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إن لم يجد الماء وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت
يعني حد تيمم وصلى الظهر وقبل أن يأتي العصر تحصل على الماء او كان مرضا وشفاه الله هل يعيد الصلاة يتوضأ أو يغتسل ويعيد الصلاة ؟.
نقول له :لا ليس عليه إعادة لأنه أتى بالأمر عل وجهه وهذا مذهب الأئمة
الأربعة ‘ أما إذا وجد الماء بعد التيمم يعني واحد توضأ وقبل الصلاة وجد
الماء هل يصلي بهذا التيمم؟ نقول له :لا‘ لأن إذا حضر الماء بطل التيمم و
الأحاديث ثابتة في أن التيمم إذا لم يجد الماء وهذا قد وجد الماء .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إذا تيمم و وجد الماء أثناء الصلاة ‘ اي انه يصلي فقالوا له قد جئنا لك بماء فهل يتم صلاته أم يخرج ؟
فيه خلاف والراجح أنه يخرج ويتوضأ أو يغتسل ويصلي لأنه وجد الماء .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مسألة أخرى رجل حاذق وعادم للماء
حاذق يعني محصور - يريد أن يقضي حاجته - وهو متوضأ فالأفضل أن يقضي حاجته
ثم يتيمم مع أنه سيصلي متيمما أم أنه يتماسك حتى يصلي ثم يقضي حاجته لأن
صلاته بالوضوء ستكون أفضل ؟
نقول الأفضل أن يقضي حاجته ويصلي متيمما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
لأنه لا صلاة بحضرة الطعام و لا و هو يدافع الأخبثين فبدلا من أن يدافع
الغائط و البول فالأولى أن يطهر نفسه للخشوع ويعدها للخشوع حتى لو أدى ذلك
أن يصلي متيمما .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء فالأحوط أن يعيد الصلاة .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اذا لم يجد ماء هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت
لا يوجد ماء الآن وهو يريد أن يتوضأ لكنه يعلم أنه من الممكن في آخر
الوقت أنه سيصل إلى الماء ويلحق الماء ‘ فهل الأفضل أن يؤخر الصلاة رجاء أن
يتحصل على الماء أو يتيمم في أول الوقت ؟ ؟؟
نقول:
الأفضل أن يتيمم ويصلي في أول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:"أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي" وهذا قد أدركته الصلاة فليسارع وليبادر
في الصلاة فهذا أفضل في حقه .و يتأكد هذا إذا كان سيدرك صلاة الجماعة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إن كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي إذا استعمله للوضوء والغسل خرج
الوقت فهل يتيمم ويصلي أم لا بد من استعمال الماء حتى لو خرج الوقت ؟
الراجح أنه لا بد أن يستعمل الماء حتى لو خرج الوقت لأنه الآن واجد للماء
‘ لا يقول أتيمم محافظة على الوقت ولكن نقول الآن أنت تجد الماء فيجب
عليك أن تصلي بالماء .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ملحوظة:
إذا انقطع الماء عن سكان الحي فليس معنى ذلك أنه فاقد للماء لأنه يمكن
أن يكون الماء في مكان قريب منه فالانقطاع يكون انقطاع يتعذر عليه الوصول
إلى الماء لكن أن يكون بعيد عنه في حي آخر يستطيع الوصول إليه ولو بشيء من
المشقة اليسيرة فإنه يجب عليه الوصول إلى الماء وتحصيله .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إذا وجد ماء يكفي بعض جسده اي عندما يغتسل سيغسل مثلا نصف أعضائه و الماء لا يكفي فهل يستخدم هذا الماء القليل؟
في المسألة قولان :-
الأول:
يجب استعماله ويتيمم للباقي ونص عليه أحمد في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب ‘ قال: يتوضأ ويتيمم.
والقول الثاني:
يتيمم ويتركه اي إذا وجد الماء يكفي لبعض الجسد فيتركه لأن المقصود من أن
يجد الماء أن يجد ماء يكفيه وهذا غير واجد لماء يكفيه ففي هذه الحالة
يتيمم ولكن إذا كان معه هذا الماء و هو محتاج إليه في شرب أو شرب أحد معه
ويخشى من العطش فهل يستخدمه أو يتيمم نقول هنا : يتيمم ويجعل هذا الماء
لشربه أو شرب بهائمه .
قيل لأحمد الرجل معه إداوة من ماء الوضوء فيرى قوما عطاشا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضا قال: يسقيهم .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[b][b]بقيت مسألة في هذا الباب وهي....
فاقد الطهورين

يعني رجل لم يجد ماء وهو في نفس الوقت لا يستطيع استخدام الصعيد الطيب
وممكن أمثلة في هذا أن يكون رجل مقطوع اليدين وليس عنده من يوضأه ولا
يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم ‘ رجل محصور أو مربوط في جذع شجرة فهو لا
يستطيع الوضوء و لا يستطيع التيمم أو موجود في مكان نجس بحيث لا يستطيع
الوصول إلى الحائط مثلا و الماء كله ماء نجس لا يستطيع أن يتوضأ منه فنقول
كل هؤلاء فاقدي الطهورين
فهذا نقول يصلي على حاله من غير لا وضوء ولا غسل

ما الذي يؤيد هذه المسألة ؟؟؟
الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس أى حديث عائشة لما فقدت العقد والصحابة
ذهبوا يبحثوا عنه بعض الناس حضرت الصلاة و هم على غير وضوء يبحثون عن
العقد فصلوا ولم يتوضأوا ولم يتيمموا ولم تكن نزلت آية التيمم فصلوا على
غير وضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم فدل ذلك على أن من فقد
الطهور الواجب عليه جاز له أن يصلي بغير طهور
ونفس الحكم إذا فقد الطهورين ‘ نقول: نفس الحكم ليس عليه إلا أن يصلي بغير وضوء و لاتيمم .

نفرض أنه صلى بهذا الحكم صلاتين أو ثلاثة بدون وضوء وبدون تيمم وبعد ذلك تمكن من الوضوء أو التيمم
هل يعيد الصلاة ؟؟؟
نقول: ليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى على الحالة التي أوجب الله عز وجل فيه الصلاة قد قال الله عز وجل {فاتقوا الله ما استطعتم}.

[/b][/b]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][b][b]

مسألة ملحقة بهذا الباب وهي :
المسح على الجبيرة
====

ما هي الجبيرة؟
يقال هي أعواد توضع على الكسر حتى يلتئم يعني إذا حدث كسر في العظم يحضروا
عيدان ويربطوها حتى لا يحرك الكسر حتى يلتئم فالآن يوجد الجبس فيجبس يده
حتى لا يحدث حركة في العظم حتى يتلاحم ويرجع إلى وضعه الطبيعي ويدخل في
الجبيرة ما في معناها كأن يكون هناك مثلا جرح وعليه رباط أو دمل وعليه
ضمادات فهذه كلها جبائر .
ما حكم الوضوء في وجود هذه الجبيرة ؟ اختلف العلماء هل يجوز المسح على الجبيرة أم لا يمسح عليها على قولين :
القول الأول: -يمسح على الجبيرة أي يتوضأ و إذا وصل للعضو الموجود عليه الجبيرة مسح عليه .
القول الثاني: يقول ليس هناك مسح على الجبيرة و انقسم أصحاب هذا القول إلى قولين :
الأول يقول:
سقط عنه مسح أو غسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة لأن الله يقول :{فاتقوا
الله ما استطعتم}وهذا لا يوجد في استطاعته أن يغسلها فسقط ..
و القول الثاني يقول:
لا بل عليه أن يتيمم .

*******
ما هي أدلة هؤلاء العلماء ؟؟؟
من قال بالمسح على الجبيرة وهذا قول الجمهور و لكنهم استدلوا بحديث ضعيف
فالرواية التي احتج بها الجمهور: "إنما كان يكفيه أن يغتسل ويعصب خرقة
على رأسه فيمسح عليها"
قالوا هذا هو المسح على الجبيرة ‘ طبعا هذا الحديث ضعيف ولكن بعض الناس قد اتستعظم مخالفة رأي الجمهور فلهم أن يأخذوا به

ولكن نحن نقول أننا نأخذ بالحجة ومنهجنا ما ثبت فيه الحديث الصحيح أخذنا
به ولذلك نقول أن الحديث الصحيح في هذه الرواية : "إنما كان يكفيه أن
يتيمم"
وهذا هو الراجح

- قراءة -
وقد يقول بعض العلماء له أن يتيمم من أجل رفع الحدث عن هذ العضو ثم يتوضأ
ولا يغسل هذا العضو المصاب جمعا بين القولين الأخريين ‘ و إن كان ليس في
أدلة الشرع ما يثبت أن يجمع الإنسان بين طهارتين لكن ثبت أحيانا عن بعض
العلماء أن يجمع كما مر بنا كلام أحمد بن حنبل وهو أنه إذا وجد ماء للوضوء
وهو جنب يتوضأ لأن معه ماء وضوء و يتيمم من أجل الجنابة فهذه أقوال
العلماء .

إذا نقرأ بعض الأدلة ونقول :
استدل العلماء بحديث جابر الذي ذكرناه والذي في آخره إنما كان يكفيه أن
يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد قلت هذا الحديث
فيه إسناد لضعف فيه الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي ‘ لكن للحديث شاهدا آخر
من حديث ابن عباس و سيأتي وليس فيه المسح على الجبيرة و هو محل الشاهد
فتبقى هذه الزيادة ضعيفة -وهي زيادة المسح على الجبيرة - لكن التيمم هو
الذي يقوى هذه الرواية و لا يقوي الرواية الثانية ‘ واستدل الآخرون بعدم
مشروعية المسح على الجبيرة لأنه لم يأت حديث صحيح يدل على ذلك واستدلوا على
التيمم بالرواية السابقة مع ما يشهد لها من حديث ابن عباس ولفظه "أن رجل
أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال :ما لهم قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا " ‘
وثبت عن ابن عباس موقوفا عنه قال" إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدري وخاف
على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد "

وعلى هذا فنقول القول الراجح هو التيمم بالصعيد الطيب

*******=======*******

ملاحظات
* إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة كأن يكون العضو قد برأ فيجب عليه أن يفك الجبيرة ويغسل العضو .

* هل يشترط أن تكون الجبيرة على طهارة ؟
قلنا لا يشترط فالمسح على الخفين يشترط له الطهارة لكن المسح على العمامة
لا يشترط لها الطهارة كذلك المسح على الجبيرة لا يشترط لها الطهارة وليس
لها مدة طالما الإنسان مريض فهو يجوز له التيمم طالما الجبيرة عليه

* إذا أزال الجبيرة وكان متوضأ قبلها فإن هذا لا يؤثر على صحة وضوءه
رجل متوضأ ومسح على الجبيرة أو متيمم ومسح على الجبيرة فيجوز له أن يصلي طالما كان على طهارته
وليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلاة التي صلاها بوجود هذه الجبيرة خلافا
لما ذهب إليه بعض الشافعية و الحنابلة من إعادة الصلوات بل نقول هو صلى
كما أمره الله عز وجل فليس عليه إعادة هذه الصلاة .
هذا و صلى الله علي محمد و على أله وصحبه وسلم
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

بكده نكون خلصنا درس التيمم

الرابط الصوتي للدرس
كتاب الطهارة - التيمم -
الشيخ / عادل يوسف العزازي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/b][/b][/center][/b]
زهرة
زهرة
Admin
Admin

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى