فقه الطهاره11
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
فقه الطهاره11
المحاضــــرة الحادية عشر
*** *** *** *** *** *** ***
تابع
"الغســــــل"
*** *** *** *** ***
الأغسال المستحبة
*** *** ***
تكلمنا الدرس السابق عن موجبات الغسل يعنى الاغسال الواجبة
انهارده باذن الله نتكلم عن الاغسال المستحبة
يعني امور يستحب لها الغسل
*** *** ***
1- يستحب الغسل لمن غسل ميتا
للحديث : "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاء "
وهذا امر والامر يفيد الوجوب
لكن جاء ما يدل على صرف هذا الوجوب الى الاستحباب فى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث اخر:
(ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم لي بنجس فحسبكم ان تغسلو ايديكم )
وهذا يدل على ان هذا الغسل الذى امر به الحديث الاول ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب
وقد ثبت ان عبد الله ابن عمر يقول:
(عن ابنِ عمرَ قال كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا من يغتسلُ ومِنَّا من لا يغتسلُ )
فهذا يدل على الاستحباب ايضا
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2- غسل العيدين
لم ياتى فيها حديث ولكن وردت فيه اثار عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم انهم كانو يصلون الفجر ثم يغتسلون العيدين
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3- الغسل عند الاحرام
من الاغسال المستحبة الغسل عند الاحرام لما ثبت بالحديث
عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل
-اى غسل الاحرام -
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
4- الغسل عند دخول مكة
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى
حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يفعله
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
5- الوقوف بعرفة
وان كان لم يأتى فى ذلك حديث ولكن ثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة
و هذا طبعا موقوف على عبد الله ابن عمر فلا بأس الاقتداء به
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
6- غسل المستحاضة
وسيأتى الكلام عليه لما نتكلم عن احكام الاستحاضة لانه يجوز لها الوضوء
لكل صلاة ويجوز لها الغسل كل صلاة ويجوز لها الغسل للجمع الصورى سيأتى
تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن احكام الحائض والنفساء
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
7- الغسل بعد كل جماع
اذا للانسان جامع اهلة واراد ان يعاود مرة اخرى فيجوز له الا يغتسل و يجامع دون ان يغتسل بين الجماعين
لما ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد
ولكن الافضل انه يغتسل بعد كل جماع ويستحب له ذلك لما ثبت أنَّ النبيَّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف ذاتَ يومٍ على نسائِه يغتسِلُ عندَ هذه وعندَ
هذه قال :
قلتُ له يا رسولَ اللهِ ألا تجعَلُه غُسلًا واحدًا ،قال هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ
و دليل ان هذا الغسل على الاستحباب انه طاف على نسائه بغسلا واحد
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
8- الاغتسال بعد الاغماء
يعنى الانسان الى اغمى عليه فيستحب له ان يغتسل
وقد ثبت فى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها فى الصحيحين قالت:
" ثَقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أصلَّى الناسُ . قُلْنا :
لا، هم ينتَظِرونك، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ . قالتْ : ففعلْنا،
فاغتسَل، فذهَب ليَنوءَ فأُغمِي عليه، ثم أفاق، فقال صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم : أصلَّى الناسُ . قُلْنا : لا، هم ينتَظِرونك يا رسولَ اللهِ، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ . قالتْ : فقعَد فاغتَسَل،
ثم ذهَب ليَنوءَ فأُغمِي عليه، ثم أفاق فقال : أصلَّى الناسُ . قُلْنا :
لا، هم ينتَظِرونك يا رسولَ اللهِ، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ .
فقعَد فاغتَسَل،.......... الى اخر الحديث "
يعنى كلما اغمى عليه في مرضه صلى الله عليه وسلم أمرهم ان يحضرو له ماء ليغتسل
فهذا يدل على استحباب الغسل بعد الاغماء
نتكلم في نقطه تانيه وهي :
صفة الغسل
*****
اولا لابد ان نعلم ان هناك مايسمى الغسل المجزئ والغسل الكامل
الغُسل المجزئ :
وهو تعميم الجسد كله بالماءسواء بدأ بأعالى الجسد او بأسافله المهم ان يعمم جسده كله بالماء
فاذا فعل ذلك فقد أجزأه عن غسل الجنابة - اذا نوى بها الجنابة -
*********************
الغُسل الكامل :
وهذا هو الافضل فهو من هدي النبى عليه الصلاة والسلام
ونرى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث عائشة رضي الله عنها :
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اغتسل
من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه . ثم يفرغ بيمينه على شماله . فيغسل فرجه .
ثم يتوضأ وضوئه للصلاة . ثم يأخذ الماء . فيدخل أصابعه في أصول الشعر . حتى
إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات . ثم أفاض على سائر جسده .
ثم غسل رجليه . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة
. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا . ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية . ولم يذكر غسل
الرجلين)
شرح
ثم يأخذ الماء . فيدخل أصابعه في أصول الشعر . حتى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات
يعنى
ياخد شوية ميه ويدخلهم الاول بين شعره عشان يتاكد انه تشرب شعره بهذا الماء ثم يفيض على راسه ثلاث
يبقى صفة الغسل الكامل كالاتي :
يبقى اول حاجة هو ينوى غسل الجنابة ينوى غسل الجنابة وبعدين يغسل يديه
قبل ادخالهما فى الاناء ثم يستنجى ويزيل ما علق على بدنه من اذى ثم
ينظف يديه اذا كان عليها نجاسة ثم يتوضا وضوئا كاملا ويؤخر غسل الرجلين
ثم يفيض الماء على راسه ثم يغسل جانبه الايمن ثم جانبه الايسر ثم بعد
ذلك يغسل رجله وبهذا يكون قد جاء بالغسل الكامل
ملاحظـــــات
*****
1-
المراة اذا كانت مضفرة شعرها فانه لايجب عليها حل ضفائرها فى الغسل
سواء اكان هذا الغسل هو غسل الجنابة او غسل الحيض لايجب عليها حل ضفائرها
لما ثبت فى الحديث عن ام سلمة رضى الله عنها قالت :
( يا رسول
الله ! إني امرأة أشد ضفر رأسي . فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال " لا . إنما
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " .
وفي رواية : فأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال " لا " .)
وفي رواية : أفأحله فأغسله من الجنابة ؟ ولم يذكر : الحيضة .
يعنى تدخل المية و بعد كدة تفيض الماء على جسدها وفى بعض الروايات انها
سألته أفا انقضه للحيضة والجنابة يبقى ذكر الحكم على الاتنين والمسائلة
فيها كلام بالنسبة لغسل الحيض وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم انه
سواء كان فى غسل الحيض او غسل الجنابة فانها غير مطالبة بأن تنقض شعر
راسها
*****
2-
يستحب للمرأة اذا اغتسلت من حيض او
نفاس ان تأخذ قطنة ممسكة -يعنى فيها مسك -وتتبع به اثر الدم يعنى تطهر
المحل الذى هو مكان خروج الد فتطهره بهذا المسك او بغيره من الطيب
الدليل الحديث :
سمعت صفية تحدث عن عائشة ؛ أن أسماء
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال " تأخذ إحداكن ماءها
وسدرتها فتطهر [ فتطهر ؟ ؟ ] . فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه
دلكا شديدا . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال " سبحان الله ! تطهرين بها " فقالت عائشة ( كأنها تخفي ذلك ) تتبعين أثر الدم .
*****
3-
يجوز للرجل ان يغتسل هو وزوجته من أناء واحد لما ثبت عن عائشة رضي تعالى الله عنها قالت :
(كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أناء واحد يقال له الفرق)
*****
4-
اذا انغمس انسان فى ماء بحر او نهر ونوى رفع الجنابة هل يكفى هذا ؟
نعم - لماذا ؟
لان احنا قلنا الجسد كله عضو واحد سواء بدأ باعاليه او اسافله المهم ان الماء يعم الجسد
والتدليك ليس فرضا التدليك ليس فرضا لان الغسل هو جريان الماء على العضو
*****
5-
الماء المتساقط من جسد الجنب يعنى وهو بيغتسل تساقط بعض الماء واجتمع هل يجوز له ان يستعمله مرة اخرى ؟
في خلاف بين اهل العلم والراجح نعم وقد
سبق هذه المسالة فى احكام المياه عندما تكلمنا الماء المستعمل وقلنا ان
الراجح ان الماء المستعمل طهور
*****
6-
اذا اغتسل من الجنابة فيجوز ان يصلى بهذا الغسل حتى لو لم ينوى رفع الحدث الاصغر لان رفع الجنابة يرفع الحدثين
وهذا فى غسل الجنابة فقط مش فى اى غسل
يعنى واحد قام يستحم ليبرد جسدة هل هذا يكفيه يصلى بهذا الغسل ؟؟
لا
واحد اغتسل غسل الجمعة مع اننا نقول بالوجوب هل يكفيه ان يغتسل بهذا الغسل ؟
لا- لابد ان يتوضئ
*****
7-
هل اذا اجتمع غسل وجنابة هل يجوز له ان ينوى نية واحدة ؟
فى خلاف بين اهل العلم والراجح انه لابد ان يكون له غسل للجنابة بنية واحدة وغسل للجمعة بنية مستقلة
يعنى يغتسل مرتين يعنى بعد ما يدخل
الحمام ويفيض الماء على جسده اول مرة يبقى بنية رفع الجنابة وبعدين يفيض
الماء مرة ثانية بنية غسل الجمعة
*****
8-
اذا اراد الجنب ان يأكل او ينام او يحدث الناس او نحو ذلك فله ان يتوضأ او لا
لما في الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها :
(ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء )
اذن يجوز له انه ما يتوضاش ويجوز له ان يتوضاء
*****
9-
بالنسة للغسل قلنا لا يشترط فيه تدليك الاعضاء وان تدليك الاعضاء سنة وليس على الوجوب
*****
10-
طبعا من الاخطاء التى نحذر منها بعض النساء
انها اذا كانت عروس او نحو ذلك او عامله شعرها تخاف ان المية تفسد عليها هذه التسريحة
فاذا كانت جنبا و قامت تغتسل لا تغسل راسها و ربما ادعت ان هناك من يفتيها بهذا
وقلنا ان هذا الكلام باطل وهذا الغسل باطل وصلاتها لا تصح
*****
11-
لا يجوز الخروج الى الحمامات العامة - اللى بيستحمى فيها الناس امام بعضهم -
فعن عائشة رضى الله عنها : أنَّ نسوةً من
أهلِ حمصَ دخلن عليها ، فقالت : لعلَّكنَّ من اللَّواتي تدخلن الحمَّامات
؟ فقلن : أما إنَّا لنفعلُ ذلك ، فقالت عائشةُ رضِي اللهُ تعالَى عنها :
أما إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : أيُّما
امرأةٍ نزعت ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها ، هتكت ما بينها وبين اللهِ عزَّ
وجلَّ
*****
بالنسبة لحمامات السباحة النسائية فلها نفس الحكم السابق لانه لا يجوز للمرأة ان تتكشف على المراءة وتظهر مفاتنها حتى امام النساء
لان الله عزوجل اباح فقط اظهار مواضع الزينة للمرأة امام المرأة
وليس ان تظهر امامها بالمايوه و جسمها عاري
وبكده نكون خلصنا الكلام فى هذا الجزء
والمحاضره القادمه باذن الله نتكلم عن التيمم
رابط الدرس الصوتي:
كتاب الطهارة (مرئي) - أحكام الغسل
عادل يوسف العزازي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
*** *** *** *** *** *** ***
تابع
"الغســــــل"
*** *** *** *** ***
الأغسال المستحبة
*** *** ***
تكلمنا الدرس السابق عن موجبات الغسل يعنى الاغسال الواجبة
انهارده باذن الله نتكلم عن الاغسال المستحبة
يعني امور يستحب لها الغسل
*** *** ***
1- يستحب الغسل لمن غسل ميتا
للحديث : "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاء "
وهذا امر والامر يفيد الوجوب
لكن جاء ما يدل على صرف هذا الوجوب الى الاستحباب فى قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث اخر:
(ليس عليكم فى غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم لي بنجس فحسبكم ان تغسلو ايديكم )
وهذا يدل على ان هذا الغسل الذى امر به الحديث الاول ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب
وقد ثبت ان عبد الله ابن عمر يقول:
(عن ابنِ عمرَ قال كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا من يغتسلُ ومِنَّا من لا يغتسلُ )
فهذا يدل على الاستحباب ايضا
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2- غسل العيدين
لم ياتى فيها حديث ولكن وردت فيه اثار عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم انهم كانو يصلون الفجر ثم يغتسلون العيدين
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3- الغسل عند الاحرام
من الاغسال المستحبة الغسل عند الاحرام لما ثبت بالحديث
عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل
-اى غسل الاحرام -
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
4- الغسل عند دخول مكة
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى
حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة ، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يفعله
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
5- الوقوف بعرفة
وان كان لم يأتى فى ذلك حديث ولكن ثبت ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة
و هذا طبعا موقوف على عبد الله ابن عمر فلا بأس الاقتداء به
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
6- غسل المستحاضة
وسيأتى الكلام عليه لما نتكلم عن احكام الاستحاضة لانه يجوز لها الوضوء
لكل صلاة ويجوز لها الغسل كل صلاة ويجوز لها الغسل للجمع الصورى سيأتى
تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن احكام الحائض والنفساء
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
7- الغسل بعد كل جماع
اذا للانسان جامع اهلة واراد ان يعاود مرة اخرى فيجوز له الا يغتسل و يجامع دون ان يغتسل بين الجماعين
لما ثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد
ولكن الافضل انه يغتسل بعد كل جماع ويستحب له ذلك لما ثبت أنَّ النبيَّ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف ذاتَ يومٍ على نسائِه يغتسِلُ عندَ هذه وعندَ
هذه قال :
قلتُ له يا رسولَ اللهِ ألا تجعَلُه غُسلًا واحدًا ،قال هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ
و دليل ان هذا الغسل على الاستحباب انه طاف على نسائه بغسلا واحد
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
8- الاغتسال بعد الاغماء
يعنى الانسان الى اغمى عليه فيستحب له ان يغتسل
وقد ثبت فى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها فى الصحيحين قالت:
" ثَقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أصلَّى الناسُ . قُلْنا :
لا، هم ينتَظِرونك، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ . قالتْ : ففعلْنا،
فاغتسَل، فذهَب ليَنوءَ فأُغمِي عليه، ثم أفاق، فقال صلَّى اللهُ عليه
وسلَّم : أصلَّى الناسُ . قُلْنا : لا، هم ينتَظِرونك يا رسولَ اللهِ، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ . قالتْ : فقعَد فاغتَسَل،
ثم ذهَب ليَنوءَ فأُغمِي عليه، ثم أفاق فقال : أصلَّى الناسُ . قُلْنا :
لا، هم ينتَظِرونك يا رسولَ اللهِ، قال : ضَعوا لي ماءً في المِخضَبِ .
فقعَد فاغتَسَل،.......... الى اخر الحديث "
يعنى كلما اغمى عليه في مرضه صلى الله عليه وسلم أمرهم ان يحضرو له ماء ليغتسل
فهذا يدل على استحباب الغسل بعد الاغماء
نتكلم في نقطه تانيه وهي :
صفة الغسل
*****
اولا لابد ان نعلم ان هناك مايسمى الغسل المجزئ والغسل الكامل
الغُسل المجزئ :
وهو تعميم الجسد كله بالماءسواء بدأ بأعالى الجسد او بأسافله المهم ان يعمم جسده كله بالماء
فاذا فعل ذلك فقد أجزأه عن غسل الجنابة - اذا نوى بها الجنابة -
*********************
الغُسل الكامل :
وهذا هو الافضل فهو من هدي النبى عليه الصلاة والسلام
ونرى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث عائشة رضي الله عنها :
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اغتسل
من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه . ثم يفرغ بيمينه على شماله . فيغسل فرجه .
ثم يتوضأ وضوئه للصلاة . ثم يأخذ الماء . فيدخل أصابعه في أصول الشعر . حتى
إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات . ثم أفاض على سائر جسده .
ثم غسل رجليه . وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة
. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا . ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية . ولم يذكر غسل
الرجلين)
شرح
ثم يأخذ الماء . فيدخل أصابعه في أصول الشعر . حتى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات
يعنى
ياخد شوية ميه ويدخلهم الاول بين شعره عشان يتاكد انه تشرب شعره بهذا الماء ثم يفيض على راسه ثلاث
يبقى صفة الغسل الكامل كالاتي :
يبقى اول حاجة هو ينوى غسل الجنابة ينوى غسل الجنابة وبعدين يغسل يديه
قبل ادخالهما فى الاناء ثم يستنجى ويزيل ما علق على بدنه من اذى ثم
ينظف يديه اذا كان عليها نجاسة ثم يتوضا وضوئا كاملا ويؤخر غسل الرجلين
ثم يفيض الماء على راسه ثم يغسل جانبه الايمن ثم جانبه الايسر ثم بعد
ذلك يغسل رجله وبهذا يكون قد جاء بالغسل الكامل
ملاحظـــــات
*****
1-
المراة اذا كانت مضفرة شعرها فانه لايجب عليها حل ضفائرها فى الغسل
سواء اكان هذا الغسل هو غسل الجنابة او غسل الحيض لايجب عليها حل ضفائرها
لما ثبت فى الحديث عن ام سلمة رضى الله عنها قالت :
( يا رسول
الله ! إني امرأة أشد ضفر رأسي . فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال " لا . إنما
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " .
وفي رواية : فأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال " لا " .)
وفي رواية : أفأحله فأغسله من الجنابة ؟ ولم يذكر : الحيضة .
يعنى تدخل المية و بعد كدة تفيض الماء على جسدها وفى بعض الروايات انها
سألته أفا انقضه للحيضة والجنابة يبقى ذكر الحكم على الاتنين والمسائلة
فيها كلام بالنسبة لغسل الحيض وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم انه
سواء كان فى غسل الحيض او غسل الجنابة فانها غير مطالبة بأن تنقض شعر
راسها
*****
2-
يستحب للمرأة اذا اغتسلت من حيض او
نفاس ان تأخذ قطنة ممسكة -يعنى فيها مسك -وتتبع به اثر الدم يعنى تطهر
المحل الذى هو مكان خروج الد فتطهره بهذا المسك او بغيره من الطيب
الدليل الحديث :
سمعت صفية تحدث عن عائشة ؛ أن أسماء
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال " تأخذ إحداكن ماءها
وسدرتها فتطهر [ فتطهر ؟ ؟ ] . فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه
دلكا شديدا . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تصب عليها الماء . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال " سبحان الله ! تطهرين بها " فقالت عائشة ( كأنها تخفي ذلك ) تتبعين أثر الدم .
*****
3-
يجوز للرجل ان يغتسل هو وزوجته من أناء واحد لما ثبت عن عائشة رضي تعالى الله عنها قالت :
(كنت أغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أناء واحد يقال له الفرق)
*****
4-
اذا انغمس انسان فى ماء بحر او نهر ونوى رفع الجنابة هل يكفى هذا ؟
نعم - لماذا ؟
لان احنا قلنا الجسد كله عضو واحد سواء بدأ باعاليه او اسافله المهم ان الماء يعم الجسد
والتدليك ليس فرضا التدليك ليس فرضا لان الغسل هو جريان الماء على العضو
*****
5-
الماء المتساقط من جسد الجنب يعنى وهو بيغتسل تساقط بعض الماء واجتمع هل يجوز له ان يستعمله مرة اخرى ؟
في خلاف بين اهل العلم والراجح نعم وقد
سبق هذه المسالة فى احكام المياه عندما تكلمنا الماء المستعمل وقلنا ان
الراجح ان الماء المستعمل طهور
*****
6-
اذا اغتسل من الجنابة فيجوز ان يصلى بهذا الغسل حتى لو لم ينوى رفع الحدث الاصغر لان رفع الجنابة يرفع الحدثين
وهذا فى غسل الجنابة فقط مش فى اى غسل
يعنى واحد قام يستحم ليبرد جسدة هل هذا يكفيه يصلى بهذا الغسل ؟؟
لا
واحد اغتسل غسل الجمعة مع اننا نقول بالوجوب هل يكفيه ان يغتسل بهذا الغسل ؟
لا- لابد ان يتوضئ
*****
7-
هل اذا اجتمع غسل وجنابة هل يجوز له ان ينوى نية واحدة ؟
فى خلاف بين اهل العلم والراجح انه لابد ان يكون له غسل للجنابة بنية واحدة وغسل للجمعة بنية مستقلة
يعنى يغتسل مرتين يعنى بعد ما يدخل
الحمام ويفيض الماء على جسده اول مرة يبقى بنية رفع الجنابة وبعدين يفيض
الماء مرة ثانية بنية غسل الجمعة
*****
8-
اذا اراد الجنب ان يأكل او ينام او يحدث الناس او نحو ذلك فله ان يتوضأ او لا
لما في الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها :
(ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء )
اذن يجوز له انه ما يتوضاش ويجوز له ان يتوضاء
*****
9-
بالنسة للغسل قلنا لا يشترط فيه تدليك الاعضاء وان تدليك الاعضاء سنة وليس على الوجوب
*****
10-
طبعا من الاخطاء التى نحذر منها بعض النساء
انها اذا كانت عروس او نحو ذلك او عامله شعرها تخاف ان المية تفسد عليها هذه التسريحة
فاذا كانت جنبا و قامت تغتسل لا تغسل راسها و ربما ادعت ان هناك من يفتيها بهذا
وقلنا ان هذا الكلام باطل وهذا الغسل باطل وصلاتها لا تصح
*****
11-
لا يجوز الخروج الى الحمامات العامة - اللى بيستحمى فيها الناس امام بعضهم -
فعن عائشة رضى الله عنها : أنَّ نسوةً من
أهلِ حمصَ دخلن عليها ، فقالت : لعلَّكنَّ من اللَّواتي تدخلن الحمَّامات
؟ فقلن : أما إنَّا لنفعلُ ذلك ، فقالت عائشةُ رضِي اللهُ تعالَى عنها :
أما إنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : أيُّما
امرأةٍ نزعت ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها ، هتكت ما بينها وبين اللهِ عزَّ
وجلَّ
*****
بالنسبة لحمامات السباحة النسائية فلها نفس الحكم السابق لانه لا يجوز للمرأة ان تتكشف على المراءة وتظهر مفاتنها حتى امام النساء
لان الله عزوجل اباح فقط اظهار مواضع الزينة للمرأة امام المرأة
وليس ان تظهر امامها بالمايوه و جسمها عاري
وبكده نكون خلصنا الكلام فى هذا الجزء
والمحاضره القادمه باذن الله نتكلم عن التيمم
رابط الدرس الصوتي:
كتاب الطهارة (مرئي) - أحكام الغسل
عادل يوسف العزازي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
زهرة- Admin
- عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى