فقه الطهاره9
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
فقه الطهاره9
المحاضــــرة التاسعة
[size=21] ******************[/size]
المسح على الخفين
***********
اتكلمنا فى الدرس الماضى عن احكام الوضوء وكان غسل الرجلين فى الوضوء هى آخر الاعضاء غسلاً
فهناك حالة تتعلق بمسح الرجلين لابد ان نتحدث عنها وهى " المسح عليهما إذا كانتا فى الخفين "
و الخف هو : حذاء بدون نعل - يعنى يعتبر شراب ولكن جلد -
ده شكله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و نقول أن المسح على الخفين مشروع بالسنة لما ثبت فى الحديث ان جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه بال . ثم توضأَ . ومسح على خُفَّيهِ . فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعمْ . رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بال، ثم توضأ ومسح على خُفَّيهِ .
قال الأعمشُ : قال إبراهيمُ : كان يعجبُهم هذا الحديثُ . لأن إسلامَ جريرٍ كان بعد نزولِ المائدةِ .
====================
طيب هل المسح يكون على الخفين فقط ام على كل شئ يلبس فى القدمين ؟؟؟
نقول ثبت فى الحديث عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين وهذا الحديث صححه فضيله الشيخ الالبانى عليه رحمة الله
وقد ثبت عن كثير من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوارب
وثبت عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يتوضأ ونعلاه فى رجليه ويمسح
عليهما ويقول :
كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
فمن مجموع هذه الأدلة يجوز المسح على الخفين والجوربين ( الشراب يعنى ) والنعلين ( الحذاء )
ويجوز المسح على اللفائف لما ثبت فى حديث ثوبان رضى الله تعالى عنه يقول :
شكونا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم شكوا له
ما اصابهم من البرد فأمرهم ان يمسحوا على العمائم والتساخين او على العصائب والتساخين .
فالعصائب كل ما تعصب به الراس كالعمامة
و بمناسبة المسح على العمائم التى تكون على الراس نُذكر انه ثبت
ان ام سلمة رضى الله عنها كانت تمسح على الخمار وعلى هذا فالراجح جواز
المسح على القلنصوة - اللى هى زى الطاقية - لانه ليس هناك دليل يخص نوع
معين من العمائم فالراجح ان شاء الله تعالى جواز المسح على جميع العمائم
وكل ما يوضع على الراس
نرجع للقدمين قال : والتساخين -
التساخين كل ما تسخن به القدمان سواء كانت خفين او نعلين او جوربين او
لفائف كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى - فـ اللفافة هى ايضا جورب
لانها تلف بها القدمين فيجوز اذن المسح على كل ما تسخن به القدمين
[b][b]
[/b][/b]
*** *** *** *** ***
ثانيا المسافر / ثلاث أيام ولياليها[/b]
طريقة حساب المده نفس الكلام السابق للمقيم
ولكن هنا حيكون المده المسموح المسح فيها تلات ايام ولياليها - 72 ساعه -
[b][b][b]
[/b][/b][/b]
*** *** *** *** ***
2 - نزع الممسوح عليه
يعنى لو قلعتى الخف او الجورب ف انتى لازلتى على طهاره لكن لو لبستيه مره اخرى وأنتقض وضوءك
فلايجوز المسح عليهلان من شروط المسح انك تضعى الخف على طهاره غسلتى فيها رجلك
فهنا لابد أن تخلعيه وتتوضى وتغسلى رجلك وبعدين تلبسيه تانى
يعنى الخلاصه إذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية
*** *** *** *** *** *** *** ***
[/center]نقول ثبت فى الحديث عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين وهذا الحديث صححه فضيله الشيخ الالبانى عليه رحمة الله
وقد ثبت عن كثير من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوارب
وثبت عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يتوضأ ونعلاه فى رجليه ويمسح
عليهما ويقول :
كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
فمن مجموع هذه الأدلة يجوز المسح على الخفين والجوربين ( الشراب يعنى ) والنعلين ( الحذاء )
ويجوز المسح على اللفائف لما ثبت فى حديث ثوبان رضى الله تعالى عنه يقول :
شكونا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم شكوا له
ما اصابهم من البرد فأمرهم ان يمسحوا على العمائم والتساخين او على العصائب والتساخين .
فالعصائب كل ما تعصب به الراس كالعمامة
و بمناسبة المسح على العمائم التى تكون على الراس نُذكر انه ثبت
ان ام سلمة رضى الله عنها كانت تمسح على الخمار وعلى هذا فالراجح جواز
المسح على القلنصوة - اللى هى زى الطاقية - لانه ليس هناك دليل يخص نوع
معين من العمائم فالراجح ان شاء الله تعالى جواز المسح على جميع العمائم
وكل ما يوضع على الراس
نرجع للقدمين قال : والتساخين -
التساخين كل ما تسخن به القدمان سواء كانت خفين او نعلين او جوربين او
لفائف كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى - فـ اللفافة هى ايضا جورب
لانها تلف بها القدمين فيجوز اذن المسح على كل ما تسخن به القدمين
[b][b]
[/b][/b]
هل هناك شروط للمسح على الخفين؟؟
طبعا لو نظرنا فى كتب الفقه لوجدنا ان كثيرا من الفقهاء اوردوا شروطا
للمسح على الخفين ولكن هذه الشروط محل نظر لانها لم ياتى فى السنة دليل
عليها
فالقيد او الشرط الوارد فى السنة هو :
ان يلبسهما على طهارة
يعنى يشترط فى مسح الخفين او الجوربين او النعلين ان يكون قد لبس هذه
الاشياء المذكور على طهارة كاملة يعنى يكون متوضأ او مغتسل قبل ان يلبس اى
من هذه الاشياء
وطبعا لابد أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها
===============
و يكون المسح لرفع الحدث الاصغر
يعنى المسح على الخفين بيكون لمن أحدث حدثاً أصغير كالبول او الريح وما الى ذلك
اما فى الحدث الاكبر فلا يجوز فيها المسح على الخفين ولابد من خليعهما عند الغسل
=====================
شرط آخر للمسح :
ان يكون المسح على الخفين فى المدة المأذون له أن يمسح فقط
وفهناك مده محدده يُسمح فيها بالمسح على الخفين وهى:
يوم بليلة للمقيم ، وثلاثة ايام بلياليها للمسافر
فعن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن - يعني في المسح على الخُفَّين-
رواه مسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملاحظات :
لو خلع الخفين اثناء المدة المسموحه للمسح فالراجح ان خلع الخفين لا ينقض الوضوء
فنقول ان من خلع خفيه وهو متوضئ فله ان يصلى دون الحاجه لإعادة الوضوء -الا اذا احدث طبعا-
و لو أحدث - انتقض وضوءه - فى الوقت الذى خلع فيه الخفين فمينفعشى يلبس
الخفين تانى ويمسح عليهم الا بعد ان يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه لان
كما ذكرنا يجب ان يدخلهما فى الخف او الجورب على طهارة
====================
هناك شرط اخر للمسح
وهو كيفية المسح - بنمسح على الخفين ازاى ؟ -
المسح ع الخفين متعلق بظاهر الخفين وليس باطن الخفين
قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : لو كان
الدين بالرأى لكان المسح على باطن الخفين اولى من المسح على ظهورهما ولقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
اذن المسح يكون على اعلى الخفين وان يكون ايده فيها بلل ايده مبلولة ويمسح اعلى الخف ولا يشترط ان يستوعب القدم كلها بالمسح
دى صوره توضيحيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size=21]وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ، ثم يمررهما إلى ساقيه .
[/size]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق
فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى
تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة "
قال مالك رحمه الله : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزئه
يعنى مسحه غير صحيح وكان عليه الاعاده يعنى لو صلى وهو كان مسح على باطن الخف - من الاسفل يعنى -
فصلاته لا تصح لانه غير متوضئ و عليه ان يعيد الوضوء ويمسح على ظهر الخفين
طيب قلنا ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها
و فى الحديث السابق ذكره عن على رضي الله عنه الدليل على مدة المسح
وهناك حديث اخر : حديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " ..... حسنه الألبانى
طب ازاى نحسب المده دى ؟
اولا المقيم / يوم و ليله
اليوم النهار والليل معروف
اختلفت الاقوال فى حساب مدة المسح وأرجح
الاقوال ان المده بتتحسب من بداية المسح يعنى من بداية المسح نبتدى نحسب
المدة وهذا هو القول الراجح والله اعلم
[b] يعنى لما يبدأ المسح من وقت يستمر معه حتى نفس الوقت الذى بدأ منه
[/b]
[b][b]ودليل ذلك عن أبى عثمان النهدى رضى الله عنه قال : حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين ، فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته
يبقى المسح لغاية نفس الساعة اللى بدأ منها ...... هو دا المقصود باليوم والليلة
***
فمثلا انا اتوضيت ولبست الخف او الشراب او غيره على طهاره تمام
حبدأ أحسب مدة اليوم بليله أول ما اتوضأ اول وضوء وانا لابسه الشراب وامسح عليه من هنا نبدأ نحسب المدة فلو كان الوضوء[/b] اللى بدأت المسح فيه كان وقت صلاة الظهر فالمدة المسموح ليه بالمسح فيها هى الى صلاة الظهر فى اليوم الثانى
يعنى حساب المده يبدأ من وقت المسح وليس من وقت اللبس
***
وبيظل الانسان على وضوءه حتى بعد انتهاء المدة
فالوضوء لا يُنتقض إلا اذا احدث
أومال المده دى كانت لـ أيه ؟؟؟؟
المده دى - اليوم وليله - دى اللى مسموح فيها المسح على الخف او الشراب
وبعد انتهاء المده ينتهى جواز المسح واذا اردنا ان نتوضأ فعلينا خلع الخف
***
[center] مثال توضيحى اخر
افرض ان اليوم وليلة بتاعته دى هتخلص قبل الظهر يعنى كان متوضى ومسح ع
الخفين قبل الظهر خلاص اتفقنا ان من اول المسح هتبدأ المدة هو مسح على
الخفين قبل طلاة الظهر جه تانى يوم ولما جت الساعة اللى هيتوضى فيها كان
هو متوضى قبلها ومصلى الضحى وماسح على الخفين يعنى قبل الظهر بساعة كان
ماسح على الخفين جه عليه الظهر هل نقوله ياعم انت مدتك انتهت ولازم بقى
تخلع الجورب وتمسح تانى هيقولك طب ماانا متوضى ومصلى الضحى من ساعة
دا الصح ..... هو الان متوضئ بيقين مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء
إذا جاءت عليه المدة وهو متوضى قبلها هذا لا ينقض الوضوء
انما دا يمنع جواز المسح على الخفين لو اراد المسح عليها
فلو حب يتوضى دلوقتى تانى نقوله استنى المدة بتاعتك انتهت وعليك ان تتوضأ وتغسل رجليك
فإذا هو دلوقتى اتوضى وصلى الضحى ومحافظ على وضوءه هيصلى الظهر بنفس هذا
الوضوء وممكن يصلى العصر وممكن يصلى المغرب طالما محافظ على وضوءه طول
النهار ولا يلزمه خلع الخفين واعادة الوضوء إلا اذا أحدث
============
نسمع كلمتين قالهم الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى قال :
- قراءة -
وهذا الذى انقضى وقت مسحه لم يحدث يعنى ليس انقضاء المدة حدث ولا جاء نص
فى ان طهارته انقضت لا عن بعض اعضائه ولا عن جميعها فهو يصلى حتى يحدث
يعنى بعد ما احدث بعد كده حتى لو هيقعد طول النهار محافظ ع الوضوء اللى
مسح على الخفين بيه قبل انقضاء المدة فبعدما يحدث بعد كده انشالله آخر
النهار فيخلع بعد كده الخفين حينئذ وما على قدميه ويتوضأ يعنى يغسل رجليه
فيها ويستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا ابدا يبقى دى اهم نقطة فى هذا الباب
لان كثير من اخواننا يعنى يدخل عليهم البداية والنهاية
طبعا لو نظرنا فى كتب الفقه لوجدنا ان كثيرا من الفقهاء اوردوا شروطا
للمسح على الخفين ولكن هذه الشروط محل نظر لانها لم ياتى فى السنة دليل
عليها
فالقيد او الشرط الوارد فى السنة هو :
ان يلبسهما على طهارة
يعنى يشترط فى مسح الخفين او الجوربين او النعلين ان يكون قد لبس هذه
الاشياء المذكور على طهارة كاملة يعنى يكون متوضأ او مغتسل قبل ان يلبس اى
من هذه الاشياء
وطبعا لابد أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها
===============
و يكون المسح لرفع الحدث الاصغر
يعنى المسح على الخفين بيكون لمن أحدث حدثاً أصغير كالبول او الريح وما الى ذلك
اما فى الحدث الاكبر فلا يجوز فيها المسح على الخفين ولابد من خليعهما عند الغسل
=====================
شرط آخر للمسح :
ان يكون المسح على الخفين فى المدة المأذون له أن يمسح فقط
وفهناك مده محدده يُسمح فيها بالمسح على الخفين وهى:
يوم بليلة للمقيم ، وثلاثة ايام بلياليها للمسافر
فعن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن - يعني في المسح على الخُفَّين-
رواه مسلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ملاحظات :
لو خلع الخفين اثناء المدة المسموحه للمسح فالراجح ان خلع الخفين لا ينقض الوضوء
فنقول ان من خلع خفيه وهو متوضئ فله ان يصلى دون الحاجه لإعادة الوضوء -الا اذا احدث طبعا-
و لو أحدث - انتقض وضوءه - فى الوقت الذى خلع فيه الخفين فمينفعشى يلبس
الخفين تانى ويمسح عليهم الا بعد ان يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه لان
كما ذكرنا يجب ان يدخلهما فى الخف او الجورب على طهارة
====================
هناك شرط اخر للمسح
وهو كيفية المسح - بنمسح على الخفين ازاى ؟ -
المسح ع الخفين متعلق بظاهر الخفين وليس باطن الخفين
قال على بن ابى طالب رضى الله عنه : لو كان
الدين بالرأى لكان المسح على باطن الخفين اولى من المسح على ظهورهما ولقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
اذن المسح يكون على اعلى الخفين وان يكون ايده فيها بلل ايده مبلولة ويمسح اعلى الخف ولا يشترط ان يستوعب القدم كلها بالمسح
دى صوره توضيحيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size=21]وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله ، ثم يمررهما إلى ساقيه .
[/size]
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق
فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى
تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة "
قال مالك رحمه الله : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزئه
يعنى مسحه غير صحيح وكان عليه الاعاده يعنى لو صلى وهو كان مسح على باطن الخف - من الاسفل يعنى -
فصلاته لا تصح لانه غير متوضئ و عليه ان يعيد الوضوء ويمسح على ظهر الخفين
طيب قلنا ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها
و فى الحديث السابق ذكره عن على رضي الله عنه الدليل على مدة المسح
وهناك حديث اخر : حديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ :
" كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " ..... حسنه الألبانى
طب ازاى نحسب المده دى ؟
اولا المقيم / يوم و ليله
اليوم النهار والليل معروف
اختلفت الاقوال فى حساب مدة المسح وأرجح
الاقوال ان المده بتتحسب من بداية المسح يعنى من بداية المسح نبتدى نحسب
المدة وهذا هو القول الراجح والله اعلم
[b] يعنى لما يبدأ المسح من وقت يستمر معه حتى نفس الوقت الذى بدأ منه
[/b]
[b][b]ودليل ذلك عن أبى عثمان النهدى رضى الله عنه قال : حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين ، فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته
يبقى المسح لغاية نفس الساعة اللى بدأ منها ...... هو دا المقصود باليوم والليلة
***
فمثلا انا اتوضيت ولبست الخف او الشراب او غيره على طهاره تمام
حبدأ أحسب مدة اليوم بليله أول ما اتوضأ اول وضوء وانا لابسه الشراب وامسح عليه من هنا نبدأ نحسب المدة فلو كان الوضوء[/b] اللى بدأت المسح فيه كان وقت صلاة الظهر فالمدة المسموح ليه بالمسح فيها هى الى صلاة الظهر فى اليوم الثانى
يعنى حساب المده يبدأ من وقت المسح وليس من وقت اللبس
***
وبيظل الانسان على وضوءه حتى بعد انتهاء المدة
فالوضوء لا يُنتقض إلا اذا احدث
أومال المده دى كانت لـ أيه ؟؟؟؟
المده دى - اليوم وليله - دى اللى مسموح فيها المسح على الخف او الشراب
وبعد انتهاء المده ينتهى جواز المسح واذا اردنا ان نتوضأ فعلينا خلع الخف
***
[center] مثال توضيحى اخر
افرض ان اليوم وليلة بتاعته دى هتخلص قبل الظهر يعنى كان متوضى ومسح ع
الخفين قبل الظهر خلاص اتفقنا ان من اول المسح هتبدأ المدة هو مسح على
الخفين قبل طلاة الظهر جه تانى يوم ولما جت الساعة اللى هيتوضى فيها كان
هو متوضى قبلها ومصلى الضحى وماسح على الخفين يعنى قبل الظهر بساعة كان
ماسح على الخفين جه عليه الظهر هل نقوله ياعم انت مدتك انتهت ولازم بقى
تخلع الجورب وتمسح تانى هيقولك طب ماانا متوضى ومصلى الضحى من ساعة
دا الصح ..... هو الان متوضئ بيقين مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء
إذا جاءت عليه المدة وهو متوضى قبلها هذا لا ينقض الوضوء
انما دا يمنع جواز المسح على الخفين لو اراد المسح عليها
فلو حب يتوضى دلوقتى تانى نقوله استنى المدة بتاعتك انتهت وعليك ان تتوضأ وتغسل رجليك
فإذا هو دلوقتى اتوضى وصلى الضحى ومحافظ على وضوءه هيصلى الظهر بنفس هذا
الوضوء وممكن يصلى العصر وممكن يصلى المغرب طالما محافظ على وضوءه طول
النهار ولا يلزمه خلع الخفين واعادة الوضوء إلا اذا أحدث
============
نسمع كلمتين قالهم الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى قال :
- قراءة -
وهذا الذى انقضى وقت مسحه لم يحدث يعنى ليس انقضاء المدة حدث ولا جاء نص
فى ان طهارته انقضت لا عن بعض اعضائه ولا عن جميعها فهو يصلى حتى يحدث
يعنى بعد ما احدث بعد كده حتى لو هيقعد طول النهار محافظ ع الوضوء اللى
مسح على الخفين بيه قبل انقضاء المدة فبعدما يحدث بعد كده انشالله آخر
النهار فيخلع بعد كده الخفين حينئذ وما على قدميه ويتوضأ يعنى يغسل رجليه
فيها ويستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا ابدا يبقى دى اهم نقطة فى هذا الباب
لان كثير من اخواننا يعنى يدخل عليهم البداية والنهاية
*** *** *** *** ***
ثانيا المسافر / ثلاث أيام ولياليها[/b]
طريقة حساب المده نفس الكلام السابق للمقيم
ولكن هنا حيكون المده المسموح المسح فيها تلات ايام ولياليها - 72 ساعه -
[b][b][b]
[/b][/b][/b]
مبطلات المسح
1- الجنابة ( ما يُوجب الغسل )
لحديث صفوان بن عسان السابق ذكره وجاء فيه : " إلا من جنابة "
يعنى لو حد لابس الخف و حدث ما يوجب الغسل - حنعرف مو[size=21]جبا[size=21]ت الغ[size=21]سل في[size=21]ما بعد -
[size=21]فهنا [size=21]بيبطل المسح - وطبعا بينزع الخف عند الغسل -
[size=21][size=21]و بعد الغُسل اذا لبس الخف بيبدأ فى حساب المده من جديد مش بيكمل على مدة المسح السا[size=21]بق[/size]
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
1- الجنابة ( ما يُوجب الغسل )
لحديث صفوان بن عسان السابق ذكره وجاء فيه : " إلا من جنابة "
يعنى لو حد لابس الخف و حدث ما يوجب الغسل - حنعرف مو[size=21]جبا[size=21]ت الغ[size=21]سل في[size=21]ما بعد -
[size=21]فهنا [size=21]بيبطل المسح - وطبعا بينزع الخف عند الغسل -
[size=21][size=21]و بعد الغُسل اذا لبس الخف بيبدأ فى حساب المده من جديد مش بيكمل على مدة المسح السا[size=21]بق[/size]
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
*** *** *** *** ***
2 - نزع الممسوح عليه
يعنى لو قلعتى الخف او الجورب ف انتى لازلتى على طهاره لكن لو لبستيه مره اخرى وأنتقض وضوءك
فلايجوز المسح عليهلان من شروط المسح انك تضعى الخف على طهاره غسلتى فيها رجلك
فهنا لابد أن تخلعيه وتتوضى وتغسلى رجلك وبعدين تلبسيه تانى
يعنى الخلاصه إذا خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية
*** *** *** *** *** *** *** ***
سؤال :
أيهما افضل المسح على الخفين ولا غسل الرجلين؟
نقول ليس هناك مفاضلة فهذا من السنة وهذا من السنة يعنى هذا ثابت فى الشرع وهذا ثابت فى الشرع
و رخصة المسح على الخفين هذه من التيسير و من النعم الكبيره فى الاسلام
و اذكر هنا قول النبى صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )
و اذكر كمان قول النبى صلى الله عليه وسلم :
( خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم )
ونرى هذه الفتوى /
ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟
الجواب:
هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: ((دعهما
فإني أدخلتهما طاهرتين)) ومسح عليهما.
*** *** *** *** *** *** *** ***
ملاحظات
***
* قال ابن حزم رحمه الله : المسح على كل ما لبس فى الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنه يعنى هو يوافق الجمهور هنا فى مسأله ايه ان يكون ساتر لمحل الفرض
يعنى ايه الكلام ده ؟؟
يعنى لازم الحاجه اللى حتمسحى عليها تكون مغطيه محل الفرض - الجزء اللى لابد مسحه -
ومحل الفرض ده داخل فيه الكعبين واحنا قلنا قبل كده ف الوضوء مكان الكعبين فين
***
* احيانا ف البرد الشديد فى ناس بتلبس شرابين فوق بعض
هنا المسح بيكون ظروفه ايه ؟
اولا احنا متفقين ان اللبس بيكون على طهاره يعنى بعد وضوء غسلنا فيه رجلنا
بيكون المسح على الاعلى - يعنى على الشراب اللى فوق -
-
طيب اذا لبستى خف او شراب على طهارة كاملة ثم انتقض الوضوء وبعدين لبستى
شراب تانى بعد ان انتقض وضوءك هل يجوز انك تمسحى على الخف او الشراب
الاعلى ( اللى لبستيه تانى واحد يعنى ) ؟
لا هنا لا يجوز المسح على الاعلى لانك لم تلبسيه على طهارة كاملة
وفى هذه الحاله لو عاوزه تتوضى يجب خلع الخف الاعلى او الجورب الاعلى
وتمسحى على الاسفل يعنى الشراب الاولانى لان الاسفل هو الذى لبُس على
طهارة
أيهما افضل المسح على الخفين ولا غسل الرجلين؟
نقول ليس هناك مفاضلة فهذا من السنة وهذا من السنة يعنى هذا ثابت فى الشرع وهذا ثابت فى الشرع
و رخصة المسح على الخفين هذه من التيسير و من النعم الكبيره فى الاسلام
و اذكر هنا قول النبى صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )
و اذكر كمان قول النبى صلى الله عليه وسلم :
( خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم و لا خفافهم )
ونرى هذه الفتوى /
ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟
الجواب:
هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: ((دعهما
فإني أدخلتهما طاهرتين)) ومسح عليهما.
*** *** *** *** *** *** *** ***
ملاحظات
***
* قال ابن حزم رحمه الله : المسح على كل ما لبس فى الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنه يعنى هو يوافق الجمهور هنا فى مسأله ايه ان يكون ساتر لمحل الفرض
يعنى ايه الكلام ده ؟؟
يعنى لازم الحاجه اللى حتمسحى عليها تكون مغطيه محل الفرض - الجزء اللى لابد مسحه -
ومحل الفرض ده داخل فيه الكعبين واحنا قلنا قبل كده ف الوضوء مكان الكعبين فين
***
* احيانا ف البرد الشديد فى ناس بتلبس شرابين فوق بعض
هنا المسح بيكون ظروفه ايه ؟
اولا احنا متفقين ان اللبس بيكون على طهاره يعنى بعد وضوء غسلنا فيه رجلنا
بيكون المسح على الاعلى - يعنى على الشراب اللى فوق -
-
طيب اذا لبستى خف او شراب على طهارة كاملة ثم انتقض الوضوء وبعدين لبستى
شراب تانى بعد ان انتقض وضوءك هل يجوز انك تمسحى على الخف او الشراب
الاعلى ( اللى لبستيه تانى واحد يعنى ) ؟
لا هنا لا يجوز المسح على الاعلى لانك لم تلبسيه على طهارة كاملة
وفى هذه الحاله لو عاوزه تتوضى يجب خلع الخف الاعلى او الجورب الاعلى
وتمسحى على الاسفل يعنى الشراب الاولانى لان الاسفل هو الذى لبُس على
طهارة
زهرة- Admin
- عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله :: ملتقــــــــــــــي العلــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــه :: ~ الفقه ~
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى