مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
مــــــــــــــلتقي الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الـي الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فقه الطهاره5

اذهب الى الأسفل

فقه الطهاره5 Empty فقه الطهاره5

مُساهمة من طرف زهرة الأحد ديسمبر 16, 2012 6:34 pm

المحاضــــرة الخامسة
******************


حنكمل كلامنا انهارده بأذن الله فى ......

تطهير النجاســـــــــات

****************



6- تطهير الأطعمة الجامدة اذا حلت بها نجاسه
*******************
ثبت
فى الحديث عن ابن عباس _ رضى الله عنهما _ عن ميمونة _رضى الله عنها _ أن
رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ سُئل عن فأرة سقطت فى سمن

فقال _ صلى الله عليه وسلم _ :"
ألْقوها وما حولها فاطرَحوهُ ، وكلوا سَمْنَكُمْ "
أستدل اهل العلم بهذا الحديث على ان النجاسة اذا حلت فى شئ جامد فانها تُنزع او تطرح هذه النجاسة وما حولها

- طيب ماذا لو أن النجاسة حلت فى شئ مائع - يعنى سائل - فما الحكم ؟؟؟؟
نقول الراجح ان هذا الشئ لا ينجس الا بالتغير كما سبق الكلام فى أحكام المياه... وقلنا اذا حدث التغير تنجس ...

ولكن ان لم يحدث تغير فينزع هذا الشىء ... ولا نحكم عليه بالنجاسه...الا اذا تغير


- طيب لو مرت فأره مثلا على السمن وهيه حيه وقفت على السمن ثم مشت - هنا الحكم ان السمن طاهر على حاله
قد يستقذر بعض الناس ان يتناول مثل هذه الاطعمة ... فنقول باب الاستقذار غير باب الطهارة .والنجاسه.

فلكى ان تتركيه لو استقذرتيه ولكن لانحكم على شئ بانه نجس لمجرد ان فأرة قد مرت عليه بل ان هذا الشئ طاهر...

وقد لا يستقذره بعض الناس _ مثل الذين يعيشون فى البدو _ ونحو ذلك ...
فربما كانت لهم مثل هذه الامور امورا عادية فلا يحكم عليها بالنجاسة لمجرد
ان بعض الناس تستقذر هذا الطعام .






* طبعا سبق ان تحدثنا ف الدروس عن تطهير كل من
المذى والودى والمنى و بول الصبى


* و كمان قلنا لو سقط شيئ نجس فى بئر
فتطهيره بالنزح
فننزح ميه عن البئر و طبعا كل ما تنزح ماء يتجدد فى هذا البئر ماءا اخر من
عيون الارض حتى يغلب على الظن ان الماء لا يظهر فيه اثر النجاسة من طعم او
لون او رائحة ... ويكون البئر بذلك طاهر ...


* وكمان قلنا الماء المتنجس طهارته بالمكاثرة
يعنى نزود الماء الى ان نشعر بتلاشي أثر النجاسه





نتكلم فى نقطه تانيه

هل يجب أستخدام الماء فى ازالة النجاسة ؟؟

ذهب كثير من أهل العلم على انه لابد من استخدام الماء... وان اى مزيل اخر للنجاسة لا يُطهر الشئ..ولكن يظل على نجاسته
ويعنى لعلهم استدلوا بذلك بأن اكثر الاحاديث الواردة فى تطهير النجاسة باستخدام الماء ..
وان ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء طهور ... ونحو ذلك ...

***
وذهب فريق اخر من اهل العلم , وهو مذهب ابو حنيفة وابو يوسف بانه يجوز التطهير يعنى بازالة النجاسة
وليس بالحدث ... لان رفع الحدث لابد بالماء .. بالوضوء و الغسل ... لابد من الماء ...
لكن انا بتكلم احنا عن ازلة النجاسة ... فذهب ابو حنيفة وتلميذه ابو يوسف الى انه يجوز التطهير بكل مائع طاهر ...
والشوكانى رحمه الله يقول : ( والحق ان الماء اصل فى التطهر لوصفه بذلك كتابا وسنة )يبقى هو الاصل
لكن الجزم بى هاه لكن القول بتعينه وعدم اجزاء غيره ... يرده حديث مسح
النعل ...يعنى علشان نقول المية هو وبس وحديث مسح النعل كيف يكون بالتراب
.... وذيل المرأة ...كيف يطهر يطهره ما بعده والنعل النبى صلى الله عليه
وسلم يقول :" اذا وطىء احدكم الاذى فليدلكه التراب فانه لطهور " يبقى هذا يدل على انه يجوز التطهير بغير الماء


وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ لأن المقصود بازالة
النجاسة أمر معقول المعنى وليس أمر مجرد تعبدى فقط ... كرفع الحدث فالمهم
أن تزال النجاسة ...
وعلى هذا يجوز ان نزيل النجاسة مثلا بالخل او بالمزيلات الحديثة ونحو
ذلك... المهم اننا لا نرى اثر النجاسة على الثوب ... وهذا هو القول الراجح
والله أعلم ...
قال شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله_ ( والصحيح أن النجاسة تزال بغير
الماء , لكن لا يجوز استعمال الاطعمة والاشربة فى ازالتها بغير حاجة لما
فى ذلك من فساد الاموال كما لا يجوز الاستنجاء بها )


***********************************************************

النقطة الاخيرة ف الباب ده حنتكلم عن .....

أستحالة النجاسة عن حالها
**********



يعنى اذا تحولت النجاسة الى شئ آخر
فاذا تحولت النجاسة الى غير وضعها الاساسى ... وكان الشئ الجديد طاهرا....
فحكمه الطهارة ...

مثــــــــــال
اذا أُحرقت النجاسه وسارت رمادا يعنى مثلا الغائط بتاع الانسان او اى
غائط نجس إذا أحرقناه الى ان اصبح رماد او هو من نفسه تحول الى ترابا ..
فهذا التحول يجعله طاهرا ... ولا يجعله حكمه حكم النجاسة ...


ملاحظــات

-1-
اذا اصاب الانسان نجاسة على ثوبة او بدنه او مكانه فهل ازالة النجاسة ان تغسل الثوب كله؟؟؟

يعنى لو واحد جات نجاسه على كوم القميص بتاعه لازم
يقلع القميص كله يغسله؟؟؟
نقول لا بل يكفى أن يغسل مكان النجاسة فقط ...


وبعض الناس يظن انه لو تنجس جزء من ملابسه انه لازم يتوضأ .

وبعض النساء تحتار فى هذا الامر فتقول مثلا : الولد تبول على ملابسي لازم اتوضا تانى....

فمن قال ان النجاسة اذا وقعت ع الانسان توجب غسلا او توجب وضوءا؟؟؟؟

لا توجب ذلك ....

انما الوجب غسل المكان الذى حدث فيه النجاسة فقط...


-2-
يذكرها لنا شيخ الاسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ يقول : رحمة الله
(والاحتياط بمجرد الشك فى أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا , بل المستحب
بناء الامر على الاستصحاء )

يعنى ايه الكلام دا ؟؟؟

بعض الناس كل حاجه عنده ايه نعتبر الماية دى نجسة مثلا من باب الاحتياط
... ومن باب الاحتياط ان الشىء اللى جه عليه ده نجس وكل شوية تلاقيه عاوز
يتوضى او عاوز يغسل هدومه ..........هذا ليس مستحب ولا مشروع ....ليه؟؟؟

لان هذا يفتح للانسان باب الوسوسة

فالاحتياط فى هذه المسائل ليس مستحبا ولا مشروعا....

فلو ان انسان جه عليه ماء...ولا يعرف ما هذا الماء ؟؟

نقوله احمله على الطهارة ... لان هذا هو الاصل..
ويعتبر هذا الماء طهور
قال واذا شك فى روثة هل هى نجسه ام طاهره ؟؟؟؟ يعنى واحد جه عليه روث
حيوان ولايدرك هذا الروث هل هو نجس ام طاهر يحمله على ايه ؟؟؟؟؟؟
يحملوه على الطهارة ...لان الاصل الطهاره
فاذن هذا الروث خارج عن الاصل يبقى الاصح ان يحمله على ما هو الاصل ...


- 3 -
فأرة المسك وهذا دم منعقد يؤخذ من الغزال او من عنق الغزال

فأرة المسك هذا الشىء الذى يُنزع من الغزال وهو حى هل تأخذ حكم ما أخذ من البهيمة وهى حية فهو ميتة؟؟؟؟؟
نقول : لا بل الراجح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية :رحمة الله تعالى (ان
هذه بمنزلة البيض والشعر الذى يؤخذ من البهيمة فهذا شبيه بهذا ...)
فياخذ الدم المنعقد ويصنع منه المسك او يكون هو اصل المسك مثل ما ناخذ من
البيض واللبن من الحيوان طبعا حكمه طاهر وهذا المسك حكمه طاهر



-4-
واحد عليه نجاسة وصلى بهذه النجاسة ... جاهلا او ناسيا ؟؟؟؟

يعنى ايه جاهلا ؟؟؟ يعنى جاهل ان عليه نجاسه ومش عارف يعنى ايه نجاسه هذا معنى جاهل

او ناسى ان جه عليه نجاسه وقال والله وقت الصلاه ابقى اغسلها وجه عليه وقت الصلاه وصلى ونسى ان عليه نجاسه ولم يغسلها ...

هذا معنى جاهل او ناسيا فصلى بهذه النجاسه حتى انقضت صلاتة ...
** نقول صلاته صحيحة وليست عليه اعادة


’’’طب افرض انه شاف النجاسة دى وهو ف الصلاة او تذكرهذه النجاسه وهو فى الصلاة -
ماذا نفعل؟؟؟
نقول أزل هذه النجاسة عنك .. يعنى اذا كانت ع الثوب يقدر يشيله يشيله...او على العمامه او فى الشراب _ مثلا _ يخلعه..

كما ثبت عن النبى _صلى الله عليه وسلم _انه خلع النعل وهو يصلى لانه فيه نجاسة ...

وان لم يتمكن من ازالة النجاسه وهو فى الصلاه يعمل ايه؟؟؟؟؟

نقول هنا بقى يجب أن تخرج من الصلاة و تزيلي هذه النجاسة .....لانك مينفعش تكملي الصلاة وانتى عليكي نجاسة .

- ولو على ثوبه نجاسة ولم يتذكرها حتى اتم صلاته ,فصلاته صحيحة ...



-5-
مسألة اخرى
... اذا نسى ان يرفع الحدث ...

فى فرق انه كان عليه نجس ..وبين ... انه لم يرفع الحدث ...

اذا لم يرفع الحدث وتذكر بعد الصلاة انه غير متوضئ.... فعليه أن يعيد الصلاة...

* فان كان إماما ....وصلى بالناس وهو مش متوضى وافتكر انه فى اخر الصلاة مش متوضى ...

فعليه هو فقط أن يعيد الصلاة... وليس على المأمومين اعادة...

لانهم دخلوا وهم على يقين ان الامام بتاعهم متوضى ...

وفى الحديث قال _صلى الله عليه وسلم _ " يصلون لكم _يعن الائمة _فان احسنوا فلكم ولهم , وان اساؤوا فلكم وعليهم "

يبقى هم اللى عليهم الاعادة فقط ..او عليهم تحمل المسئولية فقط فى هذا الامر , وليس عليكم انتم ان تتحملوا هذه المسئولية ...

**الا اذا كان المأموم يعلم ان امامه عليه نجاسة , او انه لم يرفع الحدث , وانه صلى على هذا الحال ...

ففى هذه الحالة صلاته لا تكون صحيحة ...



- 6 -

هذه النجاسات التى ذكرناها وغيرها لا يجوز للمسلم ان يتداوى بها ... لما ثبت فى الحديث

"
إنَّ اللهَ لم يجعل شفاءَ أُمَّتي فيما حرَّم عليها "
** فاذا كان هيتداوى بالنجاسة ككل ... فهذا حرام قطعا ...

ولكن اذا أدخل بعض النجاسات فى بعض الادوية او بعض هذه الامور المحرمة
من باب الضرورة واستحالت عن طبيعتها فى هذه الادوية يبقى ايه الحكم؟؟؟

فنقول انه لم يتداوى بالمحرم تداويا كليا ... وان هذا المحرم قد تحول عن
طبيعته ... فقد أجاز المجمع الفقهى جوازالتداوى بهذه الادوية التى قد
يدخلها بعض الكحولات او غير ذلك ... ولكن مع النصيحة للاطباء ألا يشيروا
على مرضاهم باستخدام مثل هذه الادوية ... اذا كان هناك بديل ليس به شئ
محرم ...

واما انه يتداوى بشئ محرم مطلقا فهذا لا يجوز ...


-7-
هل يجوز استخدام النجاسة فيما ينفصل عن استخدام الانسان ؟؟؟

يعنى عندنا شيئ نجس حيوان مات طبعا لا يجوز ان احنا ناكله ... لكن ممكن
ان احنا نوديه للحيوانات اللى فى حديقة الحيوان عشان تاكله .؟؟؟؟
شئ متنجس ... عسل وقعت فيه نجاسة ... خلاص مش هناكله ... هل يجوز انى ااكله اديه للنحل ..ينفع اديه للنحل عشان ياكله؟؟؟ ونحو ذلك

الصحيح ... نعم يجوز استخدام النجاسات فيما هو منفصل عن استخدام الانسان..

- 8 -
اذا اصاب الانسان طين الشوارع او ماء فى الشارع ...فهل يا ترى يلزمه ان يغسل رجليه ؟؟؟

نقول له : لا , الاصل فى الاشياء الطهارة ...فالاصل ان هذا الماء طاهر فلا
يلزمك اذن انك تنظف نفسك من هذا الماء , بل تحمله على الطهارة ...

الا اذ تيقنت ان هذا الماء نجس... يعنى انت شايفه طالع من بلاعة ماء او
مصرف صحى , واصيب رجلك من هذا الماء ...فهذا الماء لا شك انه نجس...



نتكلم ف جزء جديد وهو .....
بــــــــــــــاب الآنية
*********

[center]
الآنية: جمع اناء وهو الوعاء الذى توضع به المياه وغيرها ...

والصحيح انه يجوز استخدام جميع الآنية.. سواء كان كبير ام صغير..
ومصنوع من اى شيئ
سواء كانت من الحجر ..من الزجاج.. او من الطين والفخار ... حتى ان كانت اشياء ثمينة ..

من الجواهر والياقوت والدر ونحو ذلك ...

ولكن ...

الكلام هنا عن نوعين من الاوعية التى جاءت فيهم االاحاديث...


النوع الاول
الذهب والفضة


لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة فى الاطعمة والاشربة ...
فعن حذيفة _رضى الله عنه_ قال : سمعت الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ يقول :
" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج, ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا, ولكم في الآخرة "

الديباج /نوع من الحرير, نوع غالى شوية , فيقال للحرير ديباج ويقال له استبرق ,ويقال له سندس ,وحرير...على حسب الخامة ان صح التعبير


* يبقى بالنسبة للحرير فهو حرام على ذكور الامة
لا يجوز لرجل ان يلبس الحرير حتى ولو كان هذا الذكر طفل صغير.. وعلى ولى
الامر _يعنى ابوه او ولاة امره_ان يمنعوا على الصغار لبس الذهب والحرير.
فالنبى _ صلى الله عليه وسلم _أمسك الذهب والحرير وقال :
" هذانِ حرامانِ على ذكورِ أمتي ، وهي حِلٌّ لإناثِهم "
فالذكور تشمل الصغير و الكبير ...
فلا يجوز للرجل ان يلبس اولاده الصغار الذهب والحرير..وميقولش دا عيل صغير والكلام دا كله ...

نكمل الكلام ف الحديث .....
" لا تأكلوا فى صحافها "
قال اهل العلم ان الاكل والشرب فى آنية الذهب والفضة من الكبائر
لما ورد فى الحديث عن النبى _صلى الله عليه وسلم _ :
" إن الذي يشربُ أو يأكلُ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ، فإنما يُجرجرُ في بطنِه نارَ جهنمَ"

يبقى اتفق العلماء على انه لا يجوز الاكل والشرب فى آنية الذهب والفضه
لكن....
هل يجوز ان نستخدم آنية الذهب والفضة فى غير الطعام والشراب؟؟؟
اختلف العلماء ...
**فمن العلماء من يرى المنع مطلقا فى اى استعمال... حتى فى غير الطعام والشراب ...

ويأخذون هذا من باب القياس والاحوط فى الدين ....

***ومن العلماء من اجاز استخدامهما فى غير الطعام والشراب .. وفى غير التحلى بالنسبة للرجل ...

الرجل لا يجوز له ان يتحلى بالذهب ولكن يجوز له ان يتختم بخاتم من فضة ...

ومش معنى انه يجوز للرجل انه يتختم بخاتم من فضة ,انه يحدث كما يحدث مع
كثير من الشباب , انه يروح يلبس سلسلة فضة وغويشة فضة ويبقى يتشبه
بالنساء ...

لان النبى_صلى الله عليه وسلم _ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء , والمتشبهات من النساء بالرجال ...

النبى _عليه الصلاة والسلام_ تختم بخاتم من فضة ... يبقى احنا نقول اه خاتم فضة ...

وممكن انسان مثلا _كما قالوا_...انه يحلى السيف بتاعه بالفضة ...(وقتها يعنى كانوا يستخدمون السيوف) ...اما الذهب فحرام على الرجل ..


لا يُلحق هذا الحكم بنفائس الاحجار ..
زى ماقلنا فى اول الكلام ....
يجوز استعمال الآنية اذا كانت الانية من غير الذهب والفضة حتى لو من اشياء غالية ثمينة

ملاحظة
اعلم ان الانية المباحة لا تكون على هيئة محرمة ...

يعنى لا يكون الاناء على صورة حيوان مثلا

لان النبى _صلى الله عليه وسلم _ قال :
"
لا تَدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ "


*********************************

النوع الثانى
آنية الفخار


هل يجوز أستخدامها ام لا ؟؟؟
الراجح نعم يجوز لنا ان نستعملها...


******

طيب هل يجوز استعمال الآنية الخاصه بأُناس ممن يشربون الخمر او يأكلون الخنزير -يعنى بيضعوا فيها هذه الاشياء -
؟؟؟؟؟

نعم يجوز ولكن بعد غسلها جيدا ..
فقد ثبت فى الحديث عن أبى ثعلبة الخشنى _رضى الله عنه _ قال :
قُلتُ : يا نبيَّ اللهِ، إنا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكتابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم ؟
وبأرضِ صَيدٍ، أَصيدُ بقَوسي، وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّمٍ وبكلبي
المُعَلَّمِ، فما يَصلُحُ لي ؟ قال : ( أمَّا ما ذَكَرتَ من أهلِ الكتابِ :
فإن وَجَدتُم غيرَها فلا تأكُلوا فيها، وإن لم تجِدوا فاغسِلوها وكُلوا فيها .
وما صِدتَ بقَوسِك فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك
المُعَلَّمِ فذَكَرتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك غيرِ مُعَلَّمٍ
فأَدرَكتَ ذَكاتَه فكُلْ ) .





ندخل فى باب جديد ......
بـــــــــــــــــــــاب قضاء الحاجة

*********

الاسلام جعل لنا اداب فى قضاء الحاجة ومنها :
أول هذه الآداب أن يقول عند دخول الخلاء : بسم الله ، اللهم إنى اعوذ بك من الخبث والخبائث ...
ثبتت الاستعاذة فى حديث أنس _ رضى الله عنه_ قال : كان الرسول _صلى الله
عليه وسلم _ اذا دخل الخلاء قال : اللهم إنى أعوذ بك من الخُبُث والخبائث "

متى نقول هذا الدعاء ؟؟؟
- فى الاماكن المعدة لقضاء الحاجه نقول هذا الدعاء قبل الدخول ...
- و فى الفضاء ونحوه من الاماكن الاخرى نقول الدعاء عند الشروع فى تشمير الثياب ...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عند الخروج من الخلاء نقول : غفرانك ...
لما ثبت فى الحديث الصحيح عن عائشة _رضى الله تعالى عنها_ ان النبى _صلى الله عليه وسلم_ كان اذا خرج من الخلاء قال:
" غفرانك "
- يعنى يسأل الله المغفرة -

* بعض العلماء يقولون ان الحكمة من ذلك الدعاء انه وقت لم يذكر الله عزوجل فيه - ف الخلاء يعنى - فيسأل الله فيه المغفرة ...
* و ابن القيم _رحمه الله تعالى_ (خلاصة ماقاله ) انه لما استشعر نعمة
الله عليه بتطهير البدن من هذا الثقل الذى يثقل البدن من اخراج هذا
الاذى , سأل الله عزوجل ان يزيل عن قلبه مايثقل القلب بغفران الذنوب...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يستحب كذلك ألا يستصحب شيئا فيه ذكر الله عزوجل ...
لعموم قول الله عزوجل :" ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كذلك لا يرد على أحد السلام عند قضاء الحاجة
لما ثبت عن جابر بن عبد الله _رضى الله عنهما_ أن رجلا مر على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو يبول فسلم عليه ,
فقال _صلى الله عليه وسلم_ :
" إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي ، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد عليك "
فيكره للانسان وقت قضاء الحاجة أن يرد السلام على من ألقى السلام عليه ...


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الاداب ايضا : ان يستتر ويبتعد عن أعين الناس
عن عبد الله بن جعفر _رضى الله عنه_ قال: كان أحب ما استتر به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فى حاجته هدب او حائش نخل
هدب: يعنى مكان مرتفع مثل كثيب من الرمل مثلا او نحو ذلك ... وحائش نخل : يعنى مجموع نخل يقضى فيه حاجته _صلى الله عليه وسلم_ .

وعن جابر _رضى الله عنه_ خرجنا مع النبى _صلى الله عليه وسلم_ فى سفر ,
فكان لا ياتى البَرَاز (اى المكان الذى يتبرز فيه) حتى يغيب فلا يُرى...

يبقى الحديث الاول فيه الستر عن اعين الناس , والحديث الثانى فيه البعد ...

خاصة اذا كان فى وقت الغائط... اما البول ممكن أن يكون قريبا من الناس اذا أمن ستر عورته ...
لما ثبت فى الحديث ... ان النبى _صلى الله عليه وسلم_ أتى سباطة قوم فبال عندها ..
وهذا كان قريب لكنه جعل الصحابى الذى معه وهو حذيفة _رضى الله عنه_ قريبا منه بحيث انه يستره ...
حديث حذيفة قال: لقد رأيتنى أتمشى مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_
فانتهى الى سباطة قوم فقام يبول عندها كما يبول أحدكم , فذهبت أتنحى منه
فقال: " ادنه " فدنوت منه حتى قمت على عقبه حتى فرغ...
وسباطة القوم: هو المكان الذى يلقى فيه الناس مزابلهم....

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الاداب ايضا: الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض ...
فعن ابن عمر _رضى الله عنهما_ أن النبى _صلى الله عليه وسلم_ كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض...
وذلك حتى لا يتكشف _صلى الله عليه وسلم_ ويعلم الامة ذلك ...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من الاداب كذلك الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بغائط ولا ببول...
وهذه مسالة خلاف بين العلماء... فى اقوال كثير عند اهل العلم ..
هل يستدبرها ولا يستقبلها؟؟؟ ام هليستقبلها ولا يستدبرها؟؟؟ ام هل يمتنع منهما؟؟؟
هل يجوز ذلك فى البنيان
ام يحرم فى البنيان والصحراء؟؟؟ كل هذا وارد عند العلماء...
وفى الاحاديث يقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:" اذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها "

اختلف لذلك العلماء...اقوال كثير ...
والراجح والله اعلم ان الحديث على عموم ... اى يمنع مطلقا داخل البيوت وخارجها...
لكن...
لو ان الانسان اشترى بيت او أجر شقة و وجد المرحاض على هذه الحالة ماذا يصنع ؟؟؟؟
فنقول هذا معذور...


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الادب اخر من اداب قضاء الحاجه وهو الاستنزاه من البول ...
اى يطلب نزاهة المكان ... لقول النبى _صلى الله عليه وسلم_ عن أحد الرجلين اللى كانو بيتعذبوا فى القبر:
" واما الاخر فكان لا يستنزه من البول "
ومعنى هذا الا يترك رذاذ البول يرجع عليه ... ولا يتخير مكانا صلبا,
وانما يتخير مكانا رخو يشرب الماية , وينتظر حتى يخرج منه البول كاملا ,
ويستنجى بعد التبول...
هذا كله من هذه الاداب وحكمه الوجوب...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الا يقضى حاجته فى طريق الناس او فى ظلهم.... هذه من الاداب كذلك ..
لقوله _صلى الله عليه وسلم_ فى الحديث عن ابى هريرة _رضى الله عنه_ الذى رواه مسلم :
" اتقوا اللعانينِ . قالوا : وما اللعانانِ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : الذي يتخلى في طريقِ الناسِ أو في ظلِهم
"

وعن معاذ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:
"
اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل "

الموارد :يعنى الابار والانهاروالترع



و من الاداب ايضا عدم التبول فى الماء الراكد... وقد سبق الكلام عنه فى اول الدرس....
وقلنا ان العلة فى ذلك : حتى لا يتنجس الماء من كثرة من يتبولون فيه .. او حتى لا يوحى ذلك بالوسوسة لمن يستعملون الماء بعد ذلك ...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الا يبول فى مستحمه ثم يتوضأ فيه ...
قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :"لايبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه"

[center]قال في [تحفة الأحوذي ]: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجب الاستنجاء وازالة ماعلى السبيلين من النجاسة ..

فيجب على الانسان بعد الانتهاء من قضاء الحاجة ان يستنجى بالماء او يستجمر بالحجارة...
يعنى يجوز بالحجارة ويجوز بالماء ...
ولا نستخدم الحجارة اذا لم يوجد ماء فقط زى مسألة التيمم... لكن ممكن الماية موجودة وتستخدم الحجارة عادى
ولكن لا شك ان استخدام الماء أحسن ...
والدليل على جواز الاستجمار :
قول الرسول _صلى الله عليه وسلم_ :" اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فانها تجزئ عنه "

***
و يجب لا تقل عدد المسحات فى الاستنجاء على ثلاثة مرات...
لقول _صلى الله عليه وسلم_ :" اذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا "
يعنى اقل حاجة ثلاثة...

طيب ممكن اكتر من تلاته ؟؟
نعم يمكن ان تزيد عدد المسحات فى الاستنجاء عن ثلاث ولكن يجب ان يكونوا وترا..
يعنى 3 او 5 حب يزود يخليهم 7 ...
لقوله _صلى الله عليه وسلم_ :
" اذا استجمر أحدكم فليوتر "

وطبعا يجوز الاستجمار بالمناديل ونحوها من الاشياء التى تستخدم فى المسح ولكن الماء افضل

***
ولا يستنجى برجيع أو عظم
لما ورد فى الحديث... قيل لسليمان : علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراء ؟؟؟
قال : أجل ... (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط او بول , او ان نستنجى
باليمين ، او ان يستنجى احدنا بأقل من ثلاثة أحجار , او ان يستنجى برجيع
او بعظم )

الرجيع : اللى هو روث الحيوانات ..لانستنجى به

***

من الاداب الا يستنجى بيمينه..انما الاستنجاء يكون باليد اليسرى
لقوله _صلى الله عليه وسلم_:" لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول "

***
من الاداب كذلك أن يغسل يده بعد الاستنجاء...
وقد ثبت هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم ....
قال أبو هريرة : كان النبى _صلى الله عليه وسلم_ اذا أتى الخلاء أتيته
بماء فى طوْر( وهو اناء من نحاس) او رِكوة (وهو اناء من جلد) فيستنجى ثم
مسح يده على الارض ... ثم أتيته باناء اخر فتوضأ...
يعنى النبى استخدم التراب كمزيل لرائحة النجاسة نتيجة الاستخدام فى
الاستنجاء ... ولكن دلوقت عندنا الصابون والاشياء التى يزيل بها الانسان
هذه الروائح لابأس من استخدامها ...

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عند دخول الخلاء ندخل بالرجل اليسرى وعند الخروج نخرج باليمنى.....

هذا ولم يأتى فيه حديث ينص على هذه المسالة , ولكن هذا مما استحبه العلماء...
لان هذا قاعدة فى الشرع.. التيامن فيما هو شريف... والتياسر فيما هو غير شريف...

****************************


بعض الملاحظات
*******

1_
هل يستنجى الانسان من خروج الريح (سواء كان بصوت او بدون صوت)
نقول.. ليس فى ذلك استنجاء.. ولذلك نجد فىى بعض القرى بالذات زحام على
دورة الماية ..ليه ؟؟ عايز يخش يستنجى فقط ... لا يجب عليه الاستنجاء ..

انما اذا اراد الوضوء ... ولا يحتاج الى دخول الحمام لقضاء حاجة من بول
او غائط ,,, انما يجوز له الوضوء مباشرة دون ان يستنجى من خروج الريح...



2-
لا يجب غسل داخل فرج المرأة فى أصح القولين..
يعنى
الاستنجاء يكون من ظاهر الفرج ولا يجب عليها ان تطهر داخل الفرج...
[/center][/center]
زهرة
زهرة
Admin
Admin

عدد المساهمات : 163
تاريخ التسجيل : 22/09/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى